[ضعف ما قد يستدلّ على وجوب تقليد الأعلم]
وقد استدلّ أيضا للمنع بوجوه (١) :
أحدها : نقل الإجماع على تعيّن تقليد الأفضل (٢).
ثانيها : الأخبار الدالّة على ترجيحه مع المعارضة ، كما في المقبولة (٣) وغيرها (٤) ، أو على اختياره للحكم بين الناس ، كما دلّ عليه المنقول عن أمير المؤمنين عليهالسلام : «اختر للحكم بين النّاس أفضل رعيّتك» (٥).
ثالثها : أنّ قول الأفضل أقرب من غيره جزما ، فيجب الأخذ به عند المعارضة عقلا.
ولا يخفى ضعفها :
أمّا الأوّل : فلقوّة احتمال أن يكون وجه القول بالتعيين للكلّ أو الجلّ هو الأصل ، فلا مجال لتحصيل الإجماع مع الظفر بالاتّفاق ، فيكون نقله موهونا ؛ مع عدم حجّيّة نقله ولو مع عدم وهنه.
وأمّا الثاني : فلأنّ الترجيح مع المعارضة في مقام الحكومة لأجل رفع الخصومة الّتي لا تكاد ترتفع إلّا به لا يستلزم الترجيح في مقام الفتوى ، كما لا يخفى.
__________________
(١) استدلّ بها الشيخ الأعظم الأنصاريّ في رسالة في الاجتهاد والتقليد : ٧١ ، ومطارح الأنظار : ٢٧٥ ـ ٢٧٦.
(٢) قال الشيخ الأعظم الأنصاريّ : «وقد اعترف الشهيد الثاني في منية المريد بأنّه لا يعلم في ذلك خلافا ، ونحوه غيره. بل صرّح المحقّق الثاني في مسألة تقليد الميّت بالإجماع على تعيّن تقليد الأعلم». رسالة في الاجتهاد والتقليد : ٧١.
(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٧٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١.
(٤) كرواية داود بن الحصين ، ورواية موسى بن أكيل. راجع وسائل الشيعة ١٨ : ٨٠ و ٨٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٠ و ٤٥.
(٥) نهج البلاغة ، الكتاب ٥٣ فيما كتبه للأشتر النخعيّ.