«سند التصرف». ومعظم الأرض في الشام من هذا القسم. وليس من فرق كبير في الأمور الجوهرية بين المتصرف بالأرض الأميرية وبين مالك الأرض المملوكة ، لأن الأول وإن لم يملك الأرض قانونيا فإن له سلطة كافية في استثمارها والنزول عنها حسب إرادته ، وهي تنتقل لورثته بعد وفاته ، إلا أنه لا يستطيع وقفها إلا بإذن وهو إن لم يستثمرها ثلاث سنين بلا عذر مقبول يضطر إلى دفع قيمتها على شكل معلوم ، حتى إذا استنكف من الدفع عدت الأرض محلولة ووجب بيعها بالمزاد العلني. وثمة فرق بين الأرض المملوكة والأرض الأميرية ، وهو أن للورثاء من الدرجة الواحدة حصصا يتساوى فيها الذكر والأنثى في الأرض الأميرية ، أما في الأرض المملوكة فللذكر مثل حظ الأنثيين. ولا يسمح للمتصرف بالأرض الأميرية أن يوصي بها بعد مماته وعلى العكس في رب الأرض المملوكة. والأرض الموقوفة هي التي حبست في سبيل البر وليس من شأننا البحث فيها ، والأرض المتروكة هي التي تركت للنفع العام كالطرق والساحات والبيادر والمحتطبات ومراعي القرى. وهي لا يملكها أحد ورقبتها لبيت المال والتصرف بها للجماعة. والأرض الموات هي الأرض البعيدة عن العمران التي لا يتصرف بها أحد. والحكومة تعطي رخصا بإحياء الأرض الموات فبالتصرف بها على شروط موضحة في قانون الأرض.
الضرائب الزراعية :
على الأرض الأميرية في يومنا هذا نوعان من الضرائب ، ضريبة تابعة لقانون ٧ رمضان سنة (١٢٧٤ ه) وقدرها ٤ في الألف من ثمن الأرض ، وضريبة أعظم شأنا وأكبر تأثيرا في الزراعة وهي العشر أي استيفاء عشرة في المائة من محاصيل الأرض غير الصافية يضاف إليها اثنان ونصف باسم المعارف والمصرف الزراعي أما الأرض المملوكة (وهي كما قلنا قليلة في الشام إلا في لبنان الصغير حيث كل الأرض تعد مملوكة) فصاحبها لا يدفع العشر من غلاتها بل يدفع عشرة في الألف من ثمنها في كل سنة.
والعشر من المصائب المزمنة في هذا القطر لأن ٥٠ ، ١٢ في المئة من المنتوجات