المتوسط المنوه به في السنة الثانية التي تتلو سنة التلزيم واحد بالمئة وثلاثة بالمئة ، على بدل كل من السنة الثالثة والرابعة والخامسة ، بحيث تصبح الإضافة عن السنة الخامسة عشرة بالمئة.
ولما نشبت حرب القريم في سنة (١٢٦٩) أعيدت أصول الأمانة لضمان تموين الجيش، وظل الحال على هذا المنوال إلى سنة (١٢٧١). وفي سنة (١٢٧٢) رجعوا إلى التلزيم أيضا فأخذت تباع أعشار القرى في مجالس الأقضية قرية قرية ، وفي مجالس الألوية والولايات قضاء قضاء على أن لا تحال أعشار لوائين لأحد الملتزمين مجتمعين. ولما أعلن القانون الأساسي في سنة (١٢٩٣) أعيدت أصول الأمانة. وفي سنة (١٢٩٧) وضع نظام التخميس وذلك بحساب بدلات كل من سنة ١٢٨٩ و ١٢٩٠ و ١٢٩١ و ١٢٩١ و ١٢٩٢ و ١٢٩٣ وأخذ متوسطها على أن يوزع ما يصيب كل قرية على حساب الدونمات. وفي سنة (١٣٠١) أعيدت أصول الأمانة أيضا. وفي سنة (١٣٠٢) عادوا إلى طريقة التلزيم أيضا على أساس القرى لا القضاء أو اللواء كما كان آنفا. وظل الحال على ذلك إلى سنة (١٣٣٠) أي سنة إعلان النفير العام وفي خلال ذلك وضعت أصول التخمين موضع الإجراء وظلت إلى سنة (١٣٣٣) حتى إذا كانت سنة (١٣٣٤) طبقت أصول الأمانة. وبعد مغادرة الحكومة العثمانية هذه الديار أعيدت أصول التلزيم أيضا. وفي سنة (١٩٢٥ م) وضعت أصول التربيع وذلك بأخذ متوسط بدلات كل من سنة ١٩٢١ و ١٩٢٢ و ١٩٢٣ و ١٩٢٤ واتخاذها أساسا لوضع بدل معين على كل قرية من القرى ، ولم تبرح هذه الأصول معمولا بها. أما أصول جبايتها فهي تابعة لقانون الجباية أي أصبحت تجبى على نحو ما تجبى الضرائب.
رسوم الجمرك :
يرجع أصل هذا الرسم إلى الزكاة التي هي من جملة التكاليف الشرعية ، وكان يجبى من التجار الوطنيين على نسبة واحد من أربعين ومن التجار الأجانب على نسبة واحد بالعشرة من مجموع أموالهم. وظل الحال على ذلك من أول تأسيس الدولة العثمانية إلى الزمن الذي عقدت فيه المعاهدة التجارية مع الدول