الضريبة المتحولة :
هذه الضريبة قسمان : القسم الأول يطرح على أصحاب المحال التجارية والصناعية لاستفادتهم من خدمة العاملين عندهم والمعاونين فتبتدئ الضريبة من ستة قروش إلى مائة قرش بحسب صنوف البلدة ونوع التجارة وعمل العامل ، أما أصحاب الرواتب فقد كلفوا بموجب المادة السادسة بثلاثة قروش في المئة من مجموع إيرادهم السنوي إن كان زائدا على ألفي قرش ديناري ومن لم يزد إيراده على ذلك فهو مستثنى من الضريبة. والقسم الثاني يطرح على حسب الوسائط الناشئة من ممارسة الصنعة كعجلات الركوب والنقل والحيوانات والآلات التجارية وجعلت درجات باعتبار صنعة البلد ونوع تلك الوسائط. وكذلك الشركات فقد كلف كل منها بنسبة معينة في المادتين الرابعة والخامسة ، وقد ألفت لجان للنظر في الاعتراضات بداية واستئنافا وتمييزا ، وبقي معمولا به من السنة المذكورة إلى يومنا هذا. أما التعديلات التي طرأت عليها حتى الآن فلم تغير هذه الأسس ، وبقيت محصورة في بعض المعاملات الفرعية التي لا علاقة لها بهذا البحث اه.
الرأي في الجباية والنفقات :
لا جرم أن الأموال إذا جبيت كما تجبى في الممالك المتمدنة بالرفق ، وبحسب طاقة المكلفين ، يتوازن مع الزمن الدخل والخرج ، بل قد يزيد الأول على الثاني إذا وقع الاقتصاد في وجوه النفقات ، كأن تكتفي الشام بما تخرجه لها أرضها ويفيض عليها ما تصرفه على الخطوط الحديدية ورصف الطرق وتعبيدها في المدن وبين القرى ، وعلى الأسلاك البرقية والكهربائية والهاتفية ، وتجفيف البطائح وإصلاح طرق الري ، وإقامة معالم العلم ودور التهذيب.
وكل مملكة تسد عجزها بالاقتراض ، ولا تستثمر بأيدي رجالها ما في سطحها وبطنها من الخيرات ، يكون مصيرها إلى الاستعباد الاقتصادي ، وهو أبشع ضروب الاستعباد. وما لا تستطيع أن تعمله لنفسك ليس في مكنة غيرك أن يحمله إليك. وكل أمة لا تفرض الجباية بالعقل ، ولا تجبيها بطرق العدل ، ولا تبذل على المرافق العامة منها الفضل ، تنحل بل تضمحل.