فجاء في كتابته الأخيرة ما نصّه : (وكلّ ما قالوه ونقلوه لا دليل لهم فيه .. فاستدلالهم به غلط واضح ، منشؤه توهّمهم أنّ مجرّد التّعليق يسمّى تصرّفا ، والصّواب خلافه).
فكتبت عليه ـ وحامل رسالتهم المخصوص لها واقف ـ ما معناه : لقد أخذ العلّامة الشّاطريّ بطرفي الفصل ؛ إذ حصر نقطة الخلاف المنتشر ، فلنقف عندها ، ثمّ إن قدرنا على نصّ صريح في أنّ التّعليق يسمّى تصرّفا ، وإلّا .. سلّمنا وسقيناه على الظّفر (١).
لكن جاء في فصل استثناء الطّلاق من «المنهاج» مع بعض مزج من «التّحفة» [٨ / ٦٨] ك «النّهاية» [٦ / ٤٧٠] : (وكذا يمنع التّعليق بالمشيئة انعقاد وقف وعتق تنجيزا وتعليقا ، ويمين ونذر ، وكلّ تصرّف غير ما ذكر ، من كلّ عقد وحلّ وإقرار ونيّة عبادة) اه
وتعليق النّذر عقد فهو داخل في مسمّى التّصرّف ، وقالوا في (الوصيّة) : (إنّ التّلفّظ بالوصيّة هو التّصرّف ، والإجازة حيث اشترطت من الوارث فإنّما هي تنفيذ على المذهب) اه وكذلك التّلفّظ بتعليق النّذر هو التّصرّف.
وفي (الإقرار) من «التّحفة» [٥ / ٣٧٣] و «النّهاية» [٥ / ٨٣] : (لو وهب ولده عينا وأقبضه إيّاها ثمّ أقرّ بها لآخر .. قبل على ما في «البيان» ، لكن بناه الأذرعيّ على ضعيف هو أنّ الرّجوع يحصل بمجرّد التّصرّف) اه
والشّاهد : في تسمية الإقرار تصرّفا ؛ فإنّه متى كان تصرّفا .. كان تعليق النّذر أحرى بأن يسمّى تصرّفا ، عند ذلك انقطع الخصام وانفصل النّزاع.
وجاء العلّامة الشّاطريّ لزيارة الطّبيب بسيئون فزارني ، وأضفته في اليوم الثّاني ، وكان يوما سعيدا مشهودا ، تساقينا فيه السّرور ، وتجاذبنا أطراف الأنس ، وتنازعنا كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ، ثمّ ذهبت إلى تريم ، وجئت إلى منزله بعد صلاة الجمعة ،
__________________
(١) أي : كافأناه على فوزه ونجاحه.