عبد الرزاق عن معمر عن [ابن](١) طاوس. قال : كان على أبي ضريبة يؤديها في أرضه (٢) كلّ عام ؛ أخرجت شيئا أو لم تخرجه ، فكلم الوالي أو كلّم له يلقيها عنه فقال : نعم ويضعها على غيرك ، فأبى أبي ، فكان يؤديها.
وقال : كان أبي يشرك أرضه على النصف والثلث والربع ويعطيهم نصيبه من البذر.
وقال : سلف أبي قوما طعاما من أرضه ، وهي أقرب إلى الجند من أرضهم ، فقال لهم : احملوه إلى الجند ، وأعطاهم كراء ما بين أرضهم والجند.
قال : وكتب عروة بن محمد إلى رجل بالجند أن يقضي بين رجلين وكتب إليه ألا تقتضي بينهما حتى تسأل طاوس ، قال : فسأله ، فلا أدري ما كان بينهما ؛ غير أني سمعت أبي يقول : اعلم أنه لا يجوز بيع مكره.
كان عروة بن محمد السعدي واليا على صنعاء بعثه عمر بن عبد العزيز إليها ناظرا في أمور اليمن (٣).
وقال ابن طاوس : إن أباه اشترى جارية مولدة من بعض أهل مكة وأبوها حي ثم خرج بها إلى اليمن أو قال إلى الجند. قال : وكان أبي يكره أن يفرق بين السبي الذين يجاء بهم (٤) ، فقلت لأبي إني أريد أن أتزوج فلانة ، قال : فاذهب فانظر إليها. قال : فذهبت فلبست من صالح ثيابي وترجّلت وغسلت رأسي فلما رآني في تلك الهيئة قال : اجلس ولا تذهب (٥).
__________________
(١) من : حد ، مب.
(٢) ليست في مب.
(٣) ولي عروة بن محمد السعدي اليمن في سنة ٩٦ ه وبأمر الخليفة سليمان بن عبد الملك فأقام فيها أيام سليمان وعمر بن عبد العزيز الذي جدد الولاية له وأقام على الولاية إلى وفاة عمر. غاية الأماني ١١٥ ـ ١١٦.
(٤) انظر شراء الجارية المولدة وكراهة التفريق بين السبي في مصنف عبد الرزاق ٨ / ٣٠٩.
(٥) انظر حلية الأولياء ٤ / ١٠.