[حكم عمر رضياللهعنه في فاجرة]
ابن عبد الوارث ، الدّبري (١) عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن امرأة كانت باليمن لها ستة أخلاء فقالت : لا يستطيعون ذلك منها حتى يقتلوا ابن بعلها. فقالوا : امسكيه لنا عندك [فأمسكته (٢)] ، فقتلوه عندها ، وألقوه في بئر ، فدل عليه الذبان فاستخرجوه ، واعترفوا بقتله ، فكتب يعلى بن أمية بشأنهم هكذا (٣) إلى عمر بن الخطاب ، فكتب إليه عمر : أن اقتلهم والمرأة ، فلو قتله أهل صنعاء جميعا لقتلتهم (٤).
__________________
(١) في الأصل با : «الذي يروي» وما أثبتناه من بقية النسخ ، والدبري هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الجعدي ، طبقات فقهاء اليمن : ٦٤ ، ٧٣.
(٢) من : حد ، مب ، ومصنف عبد الرزاق.
(٣) با ، س ، مب : «هذا» والتصحيح من : حد ، والمنصنف.
(٤) انظر الخبر نصا في مصنف عبد الرزاق الحديث رقم / ١٨٠٧٦ / وبروايات أخرى ٩ / ٤٧٥ ـ ٤٧٩. والقصة وحكم عمر رضياللهعنه عليها مشهور أوردها عدد غير قليل من كتب التاريخ والتشريع ، وسيختم المؤلف بها كتابه.