الصحراء ، وبأن الإنسان يؤاخذ بهمّه بالسيئة فيها ، وأن كان نائيا عنها ، كما هو مقتضى حديث ابن مسعود فى مسند ابن حنبل وغيره.
وتمتاز عند الشافعى وطائفة من العلماء بتضاعف الصلاة فيها على غيرها (١) ، وبعدم كراهية صلاة النافلة فيها فى وقت الكراهة وغير ذلك.
ومما تمتاز به : تضاعف السيئة بها عند مجاهد وابن حنبل ، والصحيح خلافه (٢).
ولمكّة أحكام أخر تخصها ، وأحكام أخر تشاركها فيها المدينة ، وقد استوفينا ذلك كله فى أصله.
وحرم مكّة فيما ذكر مساو لها ، ويستثنى من نباته : الإذخر والسنا ، والإذخر فى الحديث ، والسنا مقيس عليه ؛ للحاجة إليه فى الدواء ، نص عليه فى «المدونة» و «الموازية».
ويستثنى من عضد شجر الحرم : العصا والعصاتين ، فإن مالكا أرخص فى ذلك.
وأما تعظيم الناس لمكّة وحرمها : ففى الأزرقى من ذلك أخبار.
منها : أن الرجل كان يلقى قاتل أبيه وأخيه فى الكعبة ، أو فى الحرم ، فى الشهر الحرام ، فلا يعرض له.
ومنها : أن احتكار الطعام بها للبيع إلحاد ، وهذا يروى عن عمر وابنه.
ومنها : ما يروى عن عمر رضى الله عنه : لأن أخطىء سبعين خطيئة بركبة أحبّ إلىّ من أن أخطىء خطيئة واحدة بمكة (٣).
__________________
(١) صحيح مسلم ٣ / ٤٧٦ ، وأحمد فى مسنده ٢ / ٢٩ ، ١٥٥ ، وأبو يعلى (٥٧٦٠) ، وابن ماجه (١٤٠٥) ، والقرى (ص : ٦٥٦) ، وهداية المسالك ٣ / ١٣٨٧.
(٢) القرى (ص : ٦٥٨).
(٣) أخرجه : عبد الرازق فى مصنفه ٥ / ٢٨ ، وأخبار مكة للفاكهى ٢ / ٢٢٥٦. وركبة : أرض تبعد عن مكة ب (١٦٠) كم. (انظر : معجم البلدان ٣ / ٦٣ ، ومعجم معالم الحجاز ٤ / ٦٨).