يقتضى أن يعمل فى مقدار ما فى الحجر من الكعبة بأكثر الروايات فى ذلك ، والله أعلم.
وقد جزم بصحة طواف من طاف فى الحجر خارجا عن سته أذرع من البيت إمام الحرمين ووالده الشيخ أبو محمد الجويني ، والبغوى.
وذكر الرافعي : أن هذا المذهب هو الصحيح ، وقال به اللخمى من المالكية.
وجزم به الشيخ خليل الجندى المالكى فى مختصره الذى صنفه لبيان ما به الفتوى ، والله أعلم.
والحجر : هو ما بين الركن الشامى الذى يقال له : العراقى ، والركن الغربي ، وهو عرصه مرخمة لها جدار منقوش علي نصف دائرة.
وقد ذكرنا ذرعه من داخله وخارجه ، وشىء من خبر عمارته فى أصل هذا الكتاب.
وجاء في فضله وفضل الصلاة فيه والدعاء فيه أخبار.
منها : ما رواه الفاكهى بسنده عن على رضى الله عنه أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال لأبى هريرة : «يا أبا هريرة ، إن على باب الحجر ملكا يقول لمن دخل فصلي ركعتين : مغفورا لك ما مضى ، فاستأنف العمل ، وعلي باب الحجر الآخر ملك منذ خلق الله الدنيا إلى يوم يرفع البيت ، يقول لمن صلي وخرج : مرحوما إن كنت من أمة محمد صلىاللهعليهوسلم تقيا» (١) .. انتهي.
وروينا عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ : «صلوا في مصلي الأخيار» وسئل عن ذلك ، فقال : «تحت الميزاب» (٢) ، أخرجه الأزرقي.
[حكم الصلاة في الحجر من الكعبة :]
وحكم الصلاة فيما في الحجر من الكعبة : حكم الصلاة فيها ؛ لكون ذلك منها ، فلا يصح فيه على مشهور مذهب مالك فرض ولا نفل مؤكد ، والله أعلم.
__________________
(١) أخبار مكة للفاكهى ٢ / ١٣٧.
(٢) أخبار مكة للأزرقى ١ / ٣١٨.