كثر ، وهو أضعف أقوال الشافعي (١) ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : ( إذا نام العبد في سجوده باهى الله تعالى به ملائكته ، يقول : عبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يدي ) (٢) ، ولا حجة فيه.
الثاني : السُنة ـ وهي ابتداء النعاس ـ غير ناقضة ، لأنّها لا تسمى نوماً ، ولأن نقضه مشروط بزوال العقل.
الثالث : كلّ ما أزال العقل من إغماء ، أو جنون ، أو سكر ، أو شرب مرقد ، ناقض لمشاركته للنوم في المقتضي ، ولقول الصادق عليهالسلام : « إذا خفي الصوت فقد وجب الوضوء » (٣).
وللشافعية في السكر قولان ، أضعفهما : عدم النقض ، لأنّه كالصاحي في الحكم فينفذ طلاقه وعتقه ، وإقراره وتصرفاته (٤) ، وهو ممنوع.
الرابع : ولو شك في النوم لم تنتقض طهارته ، وكذا لو تخايل له شيء ولم يعلم أنّه منام أو حديث النفس ، ولو تحقق أنّه رؤيا نقض.
مسألة ٢٩ : دم الاستحاضة إن كان قليلاً يجب به الوضوء خاصة ، ذهب إليه علماؤنا ، إلّا ابن أبي عقيل (٥) ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : ( المستحاضة تتوضأ لكلّ صلاة ) (٦).
وقول الصادق عليهالسلام : « وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت
__________________
١ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٧٨ ، فتح العزيز ٢ : ٢٤ و ٢٨ ، نيل الأوطار ١ : ٢٤٠ ، المجموع ٢ : ١٤ و ١٨ ، المحلى ١ : ٢٢٤ ، اللباب ١ : ١٣ ، شرح فتح القدير ١ : ٤٣.
٢ ـ تلخيص الحبير ٢ : ٢٦.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٧ / ١٤ ، التهذيب ١ : ٩ / ١٤ ، وفيهما عن أبي الحسن (ع).
٤ ـ المجموع ٢ : ٢١ ، فتح العزيز ٢ : ١٩.
٥ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٢٨.
٦ ـ سنن ابي داود ١ : ٨١ / ٣٠٠ ، سنن البيهقي ١ : ٣٤٨.