يكونا رجلين ، فيكون أحدهما مسّ بدن الآخر ، وإن مسّ فرجه وذكره انتقض ، لأنّه لا بدّ وأن يكون أحدهما فرجاً.
وهذا كله ساقط عنّا.
ولو مسّ فرج البهيمة فللشافعي قولان ، أحدهما : النقض ، وبه قال الليث ابن سعد (١).
الرابع : مسّ المرأة لا يوجب الوضوء ، بشهوة كان أو بغيرها ، أي موضع كان من بدنها ، بأي موضع كان من بدنه ، سوى الفرجين ، وبه قال علي عليهالسلام ، وابن عباس ، وعطاء ، وطاووس ، وأبو حنيفة ، وأصحابه (٢) للأصل ، وللاحاديث السابقة ، ولمّا روت عائشة أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قبل امرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ (٣).
وقال الشافعي : لمس النساء يوجب الوضوء ، بشهوة كان أو بغير شهوة ، أي موضع كان من بدنه بأي موضع كان من بدنها ، سوى الشعر ، وبه قال ابن مسعود ، وابن عمر ، والزهري ، وربيعة ، ومكحول ، والأوزاعي (٤) لقوله تعالى : ( أو لمستم النساء ) (٥) وحقيقة اللمس باليد ،
____________
١ ـ الاُم ١ : ١٩ ، المجموع ٢ : ٣٨ و ٤٣ ، مغني المحتاج ١ : ٣٦ ، الوجيز ١ : ١٦ ، فتح العزيز ٢ : ٥٨ ـ ٥٩.
٢ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٦٧ ، نيل الأوطار ١ : ٢٤٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣٨ ، المجموع ٢ : ٣٠ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٦٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٨ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٢٣ ـ ٢٢٤.
٣ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٦٨ / ٥٠٢ ، سنن ابي داود ١ : ٤٦ / ١٧٩ ، سنن النسائي ١ : ١٠٤ ، سنن الدارقطني ١ : ١٣٥ / ٥.
٤ ـ المجموع ٢ : ٢٦ و ٣٠ ، الاُم ١ : ١٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦٧ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٦٩ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٢٤ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٨ ، الوجيز ١ : ١٦ ، فتح العزيز ٢ : ٢٩ ، المغني ١ : ٢٢٠ ، الشرح الكبير ١ : ٢١٩.
٥ ـ النساء : ٤٣ ، المائدة : ٦.