فتردّى في بئر فضحك طوائف من القوم فأمر النبيّ صلىاللهعليهوآله الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة (١) ، وهو مرسل ، قال ابن سيرين : لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبي العالية فانهما لا يباليان عمّن أخذا (٢).
السادس : لا وضوء من أكل ما مسته النار ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال علي عليهالسلام ، وجماعة من الصحابة ، وعامة الفقهاء (٣).
وحكي عن عمر بن عبد العزيز ، وأبي قلابة ، وأبي مجلز ، والزهري ، والحسن البصري أنهم كانوا يتوضؤون منه (٤) ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : ( توضؤوا مما مسته النار ) (٥) ، وهو منسوخ ، لأنّ جابر بن عبد الله قال : كان آخر الأمرين من رسول الله صلىاللهعليهوآله ترك الوضوء مما مسّت النار (٦).
السابع : أكل لحم الجزور لا يوجب الوضوء ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وهو قول أكثر العلماء (٧) ـ للأصل ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله
____________
١ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٦٣ / ٥ و ٦ ، سنن البيهقي ١ : ١٤٦.
٢ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٧١ / ٤٤ ـ ٤٥ ، سنن البيهقي ١ : ١٤٦.
٣ ـ الاُم ١ : ٢١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٧٩ ، بداية المجتهد ١ : ٤٠ ، المجموع ٢ : ٥٧ ، فتح العزيز ٢ : ٤ ، نيل الأوطار ١ : ٢٦٢ ، المحلى ١ : ٢٤١ ، الوجيز ١ : ١٥ ، مسائل الامام أحمد : ١٥ ، عمدة القارئ ٣ : ١٠٤ ، مجمع الزوائد ١ : ٢٥١ ، الموطأ ١ : ٢٦ / ٢٢ ، سنن الترمذي ١ : ١١٦ / ٧٩.
٤ ـ المجموع ٢ : ٥٧ ، المحلى ١ : ٢٤٣ ، نيل الأوطار ١ : ٢٥٣ ، عمدة القارئ ٣ : ١٠٤. المغني ١ : ٢١٦ ـ ٢١٧.
٥ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٧٣ / ٣٥٢ و ٣٥٣ ، سنن البيهقي ١ : ١٥٥ و ١٥٧ ، سنن النسائي ١ : ١٠٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٦٤ / ٤٨٦ ـ ٤٨٧.
٦ ـ سنن ابي داود ١ : ٤٩ / ١٩٢ ، سنن النسائي ١ : ١٠٨ ، سنن البيهقي ١ : ١٥٥ ـ ١٥٦.
٧ ـ المجموع ٢ : ٥٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٧٩ ، نيل الأوطار ١ : ٢٥٢ ، سنن الترمذي ١ : ١٢٥ ذيل الحديث ٨١ ، المغني ١ : ٢١١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٢.