قال : ( الوضوء مما يخرج لا مما يدخل ) (١).
وللشافعي قولان ، القديم : النقض ـ وبه قال أحمد (٢) ـ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله سئل أيتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال : ( نعم ) (٣) ، ولو سلم حمل على غسل اليد.
الثامن : الردة لا تبطل الوضوء ، للأصل ، ولقول الصادق عليهالسلام : « لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك » (٤) ، الحديث.
وقال أحمد : ينقض (٥) لقوله تعلى : ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) (٦) وهو مقيد بالموافاة.
التاسع : حكي عن مجاهد ، والحكم ، وحماد ، أن في قص الشارب وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط الوضوء ، بغير حجة ، وأنكره جمهور العلماء (٧).
تنبيه : كلّ ما أوجب الوضوء فهو بالعمد والسهو سواء بلا خلاف.
____________
١ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٥١ / ١ ، سنن البيهقي ١ : ١١٦.
٢ ـ المجموع ٢ : ٥٧ ، بداية المجتهد ١ : ٤٠ ، نيل الأوطار ١ : ٢٥٢ ، سبل السلام ١ : ١٠٧ ، كشاف القناع ١ : ١٣٠ ، مسائل الامام أحمد : ١٥ ، عمدة القارئ ٣ : ١٠٤ ، المغني ١ : ٢١١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٢.
٣ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٧٥ / ٣٦٠ ، سنن البيهقي ١ : ١٥٨.
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٥ / ١ ، التهذيب ١ : ١٠ / ١٧ و ١٦ / ٣٦ ، الاستبصار ١ : ٨٦ / ٢٧١.
٥ ـ المجموع ٢ : ٦١ ، المغني ١ : ٢٠٠ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٥.
٦ ـ الزمر : ٦٥.
٧ ـ المغني ١ : ٢٢٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨.