الشافعي ، وفي الآخر : لا يشترط ، فإن الخروج لا ينفك منه غالباً (١) ، واشترط أن لا ينتشر على القدر المعتاد ، وهو أن يتلوث المخرج وما حواليه ، وإن زاد عليه ولم يتجاوز الغائط صفحتي الأليتين فقولان (٢).
ج ـ خروج الغائط ، فلا يجزي غير الماء في الدم ، وللشافعي قولان (٣).
د ـ خروج النجاسة ، فلو خرجت دودة أو حصاة من غير تلويث فلا شيء ، وللشافعي قولان ، أحدهما : الوجوب لعدم الانفكاك من الرطوبة (٤).
هـ ـ أن لا يصيب موضع النجو نجاسة من خارج ، اقتصارا بالرخصة على موردها.
مسألة ٣٧ : ويشترط في الأحجار اُمور :
أ ـ الطهارة ، فلا يجزي النجس ، سواء كانت نجاسة ذاتية أو عرضيّة ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ لقصوره عن تطهير نفسه فعن غيره أولى.
وقال أبو حنيفة : يجوز الاستجمار بسائر النجاسات الجامدة (٦) ، وهو غلط ، فإنها تزيد المحل نجاسة ، فإن استنجى به تعين الماء بعده ، لإصابة النجاسة محل الاستجمار ، وهو أظهر وجهي الشافعي (٧) ، ولو كانت نجاسته
__________________
١ ـ المجموع ٢ : ١٢٥.
٢ ـ المجموع ٢ : ١٢٥ و ١٢٦ ، فتح العزيز ١ : ٤٨٠ ، مغني المحتاج ١ : ٤٥.
٣ ـ المجموع ٢ : ١٢٧ ، فتح العزيز ١ : ٤٧٧ ـ ٤٧٨.
٤ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٤ ، المجموع ٢ : ٩٦ ، الوجيز ١ : ١٥ ، فتح العزيز ١ : ٤٧٧ ، المحتاج ١ : ٤٦.
٥ ـ الاُم ١ : ٢٢ ، المجموع ٢ : ١٢٢ ، فتح العزيز ١ : ٤٩١ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٥.
٦ ـ المجموع ٢ : ١١٥ ـ ١١٦ ، فتح العزيز ١ : ٤٩١ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٥.
٧ ـ المجموع ٢ : ١١٥ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨.