عنه ، وعلل بأنه يورث البرص (١).
وقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : لا يكره كالمسخن بالنار (٢).
الأول : لا كراهة في المشمس في الأنهار الكبار والصغار ، والمصانع إجماعاً.
الثاني : النهي عن المشمس عام ، وبه قال بعض الشافعية ، وقال بعضهم : إنّه مختص بالبلاد الحارة كالحجاز ، وبعضهم بالاواني المنطبعة كالحديد والرصاص ، أو بالصفر ، واستثنوا الذهب والفضة لصفاء جوهرهما (٣).
الثالث : لو زال التشميس احتمل بقاء الكراهة ، لعدم خروجه عن كونه مشمساً.
الرابع : لو توضأ به صحّ إجماعاً ، لرجوع النهي إلى خوف ضرره.
الخامس : روى ابن بابويه كراهة التداوي بمياه الجبال الحارة (٤).
السادس : إذا تغيرت أحد أوصاف المطلق بالأجسام الطاهرة ولم يسلبه الاطلاق ، فهو باق على حكمه بإجماعنا ، لبقاء الاسم ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والزهري ، وأبو بكر الرازي (٥).
__________________
١ ـ سنن الدارقطني ١ : ٣٨ / ٢ ـ ٣ ، معرفة السنن والآثار ١ : ١٦٤ ، سنن البيهقي ١ : ٦.
٢ ـ المغني ١ ، ٤٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٨ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٩ ، المجموع ١ : ٨٨ ، فتح العزيز ١ : ١٢٩.
٣ ـ المجموع ١ : ٨٨ ، فتح العزيز ١ : ١٣٣ ـ ١٣٥.
٤ ـ الفقيه ١ : ١٣.
٥ ـ أحكام القرآن للجصاص ٣ : ٣٣٨ ، المغني ١ : ٤١ ، التفسير الكبير ٢٤ : ٩٣ ـ ٩٤ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧ ، بدائع الصنائع ١ : ١٥ ، شرح فتح القدير ١ : ٦٤.