بأس (١).
يه ـ المرأة تغسل ما يظهر إذا جلست على القدمين ، ولا تغسل الثيب باطن فرجها ، خلافاً للشافعي في أحد الوجهين (٢).
يو ـ ينبغي للمستنجي بالحجر أن لا يقوم من موضعه قبله ، لئلا يتعدى المخرج.
خاتمة : حكم الحدث المنع من الصلاة ، والطواف الواجب ، ومس كتابة القرآن ، وهو مذهب الشيخ في بعض كتبه ، والصدوق (٣) ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وأصحاب الرأي (٤).
وهو مروي عن علي عليهالسلام ، وابن عمر ، وعطاء ، والحسن ، وطاووس ، والشعبي ، والقاسم بن محمد (٥) ، لقوله تعالى : ( لا يمسه إلّا المطهرون ) (٦) ، وقال النبيّ صلىاللهعليهوآله في كتاب عمرو بن حزم : ( ولا تمس القرآن إلّا وأنت على طهر ) (٧) ولقول الصادق عليهالسلام : « ولا تمس الكتابة » (٨).
____________
١ ـ بدائع الصنائع ١ : ١٨ ، عمدة القارئ ٢ : ٣٠١ ، شرح فتح القدير ١ : ١٩٠.
٢ ـ فتح العزيز ١ : ٥٣٠ ، المجموع ٢ : ١١٢.
٣ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٩ ، الاقتصاد : ٢٤٤ ، التبيان ٩ : ٥١٠ ، النهاية : ٢٠ ، الخلاف ١ : ٩ مسألة ٤٦ ، الجمل والعقود : ١٦١ ، المقنع : ١٣ ، الهداية : ٢٠ ، الفقيه ١ : ٤٨.
٤ ـ المجموع ٢ : ٦٧ ، الوجيز ١ : ١٧ ، فتح العزيز ٢ : ٩٧ ، المغني ١ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، الإنصاف ١ : ٢٢٢ ، المنتقى للباجي ١ : ٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ٤١ ـ ٤٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٣.
٥ ـ نيل الأوطار ١ : ٢٦١ ، المغني ١ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨.
٦ ـ الواقعة : ٧٩.
٧ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٢١ / ١ و ٢ ، سنن البيهقي ١ : ٨٨ و ٣٠٩.
٨ ـ التهذيب ١ : ١٢٦ / ٣٤٢ ، الاستبصار ١ : ١١٣ / ٣٧٦.