وللشيخ قول آخر : إنّه مكروه (١) ـ وبه قال داود (٢) ـ للأصل ، ولأنّه عليهالسلام كتب إلى المشركين ( قل (٣) يا أهل الكتاب ) (٤) وهم محدثون ، والأصل يصار إلى خلافه لدليل ، والمراد بالكتبة هنا المراسلة دون الخط.
أ ـ إنّما يحرم مسّ الكتابة دون الهامش والاوراق والجلد ، والتعليق والحمل له بغلاف أو بغير غلاف ـ وبه قال أبو حنيفة ، والحكم ، وحماد ، وعطاء ، والحسن البصري ، وأحمد (٥) ـ لأنّه غير ماس.
وقال الشافعي : لا يجوز ، لأنّ الحمل أكثر من المس ، فكان أولى بالمنع ، والهامش منه (٦) ، وهما ممنوعان.
وقال الأوزاعي ، ومالك : لا يجوز حمله بعلاقته ، ولا في غلافه (٧). ولو كان المصحف في صندوق أو عدل معكم (٨) ففي جواز مسّه للمحدث وجهان (٩).
ب ـ يمنع الصبي من مسّ الكتابة ، ولا يتوجه النهي إليه.
__________________
١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٣.
٢ ـ فتح العزيز ٢ : ١٠٣ ، المغني ١ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، تفسير القرطبي ١٧ : ٢٢٧.
٣ ـ كذا في الاصلين.
٤ ـ صحيح البخاري ١ : ٧ ، مسلم ٣ : ١٣٩٦ / ١٧٧٣ ، مسند أحمد ١ : ٢٦٣.
٥ ـ المغني ١ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، تفسير القرطبي ١٧ : ٢٢٦ ـ ٢٢٧ ، المحلى : ٨٤ ، المجموع ٢ : ٧٢ ، فتح العزيز ٢ : ١٠٣.
٦ ـ مغني المحتاج ١ : ٣٦ ، المجموع ٢ : ٦٧ و ٧٢ ، فتح العزيز ٢ : ٩٧ ، الوجيز ١ : ١٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٠.
٧ ـ المنتقى للباجي ١ : ٣٤٣ ، المغني ١ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، المحلى ١ : ٨٤.
٨ ـ عكمت المتاع : شددته. الصحاح ٥ : ١٩٨٩ « عكم ».
٩ ـ الظاهر أن هذين الوجهين للشافعية ، اُنظر المجموع ٢ : ٦٨ ، وفتح العزيز ٢ : ٦٤.