الخامس : لو زال التغيّر بالنجاسة بغير الماء ـ من الاجسام الطاهرة ، أو تصفيق الرياح ، أو طول اللبث ـ لم يطهر ، لأنّه حكم شرعي ثبت (١) عليه ، وعند الشافعي يطهر بزوال التغيّر من نفسه لا بوقوع ساتر كالمسك (٢).
وفي التراب قولان مبنيان على أنّه مزيل أو ساتر (٣).
ولو نزح فزال التغيّر طهر الباقي إن كان قلّتين.
السادس : إنّما يطهر المتغير الكثير الواقف بالقاء كرّ عليه دفعة مزيلة لتغيره ، فإن لم يزل فكر آخر وهكذا.
والجاري يطهر بتدافعه حتى يزول التغيّر لاستهلاك المتغير وعدم قبول الطارئ النجاسة.
السابع : يكره الطهارة بالماء الآجن مع وجود غيره ـ وهو المتغير لطول لبثه مع بقاء الاطلاق ـ بإجماع العلماء ، إلّا ابن سيرين فإنه منع منه (٤). ولو زال الاطلاق لم يكن مطهراً.
الثامن : لو زال التغيّر عن القليل أو الكثير بغير الماء ، طهر بإلقاء الكر ، وإن لم يزل به التغيّر لو كان ، وفي طهارة الكثير لو وقع في أحد جوانبه كر علم عدم شيء اعه ، فيه نظر ، وكذا لو زال التغيّر بطعم الكر ، أو لونه العرضيين.
مسألة ٣ : الجاري الكثير كالانهار الكبار والجداول الصغار لا ينجس بملاقاة النجاسة إجماعاً منّا ، لقول الصادق عليهالسلام : « لا بأس أن يبول
__________________
١ ـ في هامش نسخة ( م ) برمز خ ل « يقف ».
٢ ـ المجموع ١ : ١٣٣ ، فتح العزيز ١ : ١٩٩ ، الوجيز ١ : ٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٣.
٣ ـ الوجيز ١ : ٧ ، فتح العزيز ١ : ٢٠٠ ، المجموع ١ : ١٣٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٣ ـ ١٤.
٤ ـ المجموع ١ ، ٩١ ، كشاف القناع ١ : ٢٦ ، المغني ١ : ٤٢ ، الشرح الكبير ١ : ٣٧.