عليه ، لأنّه بمنزلة العمامة ، وكذا لو جمع شعراً من غيره في المقدم ومسح.
ب ـ شرط الشعر الممسوح أن لا يخرج عن حدّ الرأس ، فلا يجوز أن يمسح على المسترسل ، ولا الجعد الكائن في حدّ الرأس إذا كان يخرج بالمد عنه.
ج ـ لو كان على رأسه جمة في موضع المسح فادخل يده تحتها ومسح على جلدة رأسه أجزأه.
د ـ لو مسح على شعر المقدم ثم حلقه لم يبطل وضوؤه.
هـ ـ يجوز للمرأة إدخال إصبعها تحت المقنعة في الظهر والعصر والعشاء ، ويستحب وضعها في الغداة والمغرب.
و ـ لو مسح على الحائل لضرورة أو تقية جاز ، وفي الإعادة مع الزوال إشكال.
مسألة ٤٩ : ويجب المسح ببقية نداوة الوضوء ، وهو شرط في الصحة ، ولو استأنف ماءً جديداً ومسح به بطل وضوؤه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا ابن الجنيد (١) ، لأنّ عثمان وصف وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله ولم يذكر الاستئناف (٢).
ومن طريق الخاصة ، صفة الباقر والصادق عليهماالسلام وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله . وأنه مسح ببقية نداوة يده من غير أن يستأنف ماءً جديداً (٣) ، وفعله وقع بياناً فلا يجزي غيره.
__________________
١ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٣٨.
٢ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٠٤ / ٢٢٦ ، سنن النسائي ١ : ٦٤ ، سنن أبي داود ١ : ٢٦ / ١٠٦.
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٥ / ٥ ، التهذيب ١ : ٥٥ / ١٥٧ ، الاستبصار ١ : ٥٨ / ١٧١ ، وفيها عن الامام الباقر عليهالسلام.