ورائه (١) ، ولنص أهل اللغة عليه (٢).
ولا حجة في الأول على المطلوب ، والنص لا يدل على التخصيص.
مسألة ٥٢ : لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح ، بل يكفي المسح من رؤوس الاصابع إلى الكعبين ، ولو بإصبع واحدة عند فقهاء أهل البيت عليهمالسلام لوجوب تقدير العامل الدال على التبعيض ، ولقول الباقر عليهالسلام : « إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ، ما بين كعبيك إلى أطراف الاصابع فقد أجزأك » (٣).
ويجب استيعاب طول القدم من رؤوس الاصابع إلى الكعبين ، لأنّهما غاية فيجب الانتهاء إليها ، فيجب الأبتداء من رؤوس الأصابع لعدم الفارق.
ويجب المسح بباقي نداوة الوضوء ، فلو استأنف له بطل ـ والبحث فيه كما في الرأس ـ ويستحب أن يكون بثلاث أصابع مضمومة ، وقال بعض علمائنا : يجب (٤).
أ ـ يجوز المسح منكوسا ، بأن يبتدئ من الكعبين ـ لما تقدم في الرأس ـ ومنعه بعض علمائنا (٥).
ب ـ لا يجب الترتيب بينهما ، لكن يستحب البدأة باليمنى.
ج ـ لو كان على الرجلين أو الرأس رطوبة ، ففي جواز المسح عليها
__________________
١ ـ سنن البيهقي ١ : ٧٦ واُنظر المغني ١ : ١٥٥.
٢ ـ اُنظر القاموس المحيط ١ : ١٢٤ ، والصحاح ١ : ٢١٣ « كعب ».
٣ ـ التهذيب ١ : ٩٠ / ٢٣٧ ، الاستبصار ١ : ٦١ / ١٨٢.
٤ ـ هو الصدوق في الفقيه ١ : ٢٨ ، والسيد المرتضى في مسائل خلافه كما حكاه المحقق في المعتبر : ٣٨.
٥ ـ هو ابن ادريس كما في السرائر : ١٧.