الثالث : الواقف في جانب النهر متصلاً به كالجاري ، وإن نقص عن كر.
الرابع : لو كان الجاري متغيرا بالنجاسة دون الواقف المتصل به فإن نقص عن كر نجس بالملاقاة وإلّا فلا.
الخامس : لا بدّ في مادة الحمام من كر ، وهل ينسحب الحكم في غير الحمام؟ إشكال.
السادس : لو تنجس الحوض الصغير في الحمام ، لم يطهر باجراء المادة إليه ، بل بتكاثرها على مائه.
السابع : لو انقطع تقاطر المطر وفيه نجاسة عينية اعتبرت الكرية ، ولا تعتبر حال التقاطر ، ولو إستحالت عينها قبل انقطاعه ثم انقطع كان طاهراً وإن قصر عن كر ، ولو استحالت بعد انقطاعه ، أو لاقته من خارج بعده اعتبرت الكرية.
مسألة ٤ : الواقف الكثير لا ينجس بملاقاة النجاسة إجماعاً ، بل بالتغيّر بها.
واختلف في الكثرة فالذي عليه علماؤنا بلوغ كر ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : ( إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء ) (١) رواه الجمهور.
وعن الصادق عليهالسلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء » (٢).
وقضية الشرط التنجيس عند عدم البلوغ ، ولأنّه أحوط.
__________________
١ ـ الفائق ٣ : ٢٥٨ ، غريب الحديث للهروي ١ : ٣٣٨ ( نحوه ).
٢ ـ الكافي ٣ : ٢ / ١ و ٢ ، التهذيب ١ : ٣٩ ـ ٤٠ / ١٠٧ ـ ١٠٩ ، الاستبصار ١ : ٦ / ١ ـ ٣.