وأحمد ، وأصحاب الرأي ، ومالك ، والثوري ، لأنّ استقرار الرجل في الخف شرط جواز المسح ، فانه لو أحدث قبل استقراره لم يكن له المسح (١).
وقال الشافعي : لا يبطل المسح ما لم يخرج من الساق (٢).
وهذه الفروع كلها ساقطة عندنا ، لأنّا نحرم المسح على الخفين.
مسألة ٥٥ : الترتيب واجب في الوضوء وشرط في صحته ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وأوجبه أيضاً الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد (٣) لقوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) (٤) ، جعل المرافق غاية الغسل ، وكذا الكعبان جعلهما غاية المسح.
ولأنّ الفراء قال : الواو تفيد الترتيب (٥) ولقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : ( إبدأوا بما بدأ الله به وبالميامن ) (٦) ولأنّه توضأ مرّة مرة مرتباً ثم قال : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به ) (٧).
__________________
١ ـ بدائع الصنائع ١ : ١٣ ، المجموع ١ : ٥٢٨ ، بُلغة السالك ١ : ٥٩ ، الشرح الصغير ١ : ٥٩ ، المغني ١ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٠٤.
٢ ـ المجموع ١ : ٥٢٧ ، الاُم ١ : ٣٦ ، المحلى ٢ : ١٠٦ ، المغني ١ : ٣٢٦.
٣ ـ التفسير الكبير ١١ : ١٥٣ ، الاُم ١ : ٣٠ ، المجموع ١ : ٤٤٣ ، مغني المحتاج ١ : ٥٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٥٥ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٦٠ ، المغني ١ : ١٥٦ ، بداية المجتهد ١ : ١٧ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٩.
٤ ـ المائدة : ٦.
٥ ـ مغني اللبيب ١ : ٤٦٤.
٦ ـ سنن الدارقطني ٢ : ٢٥٤ / ٨١ ، ٨٢ ، الدر المنثور ١ : ١٦٠ ، الجامع الصغير ١ : ٨٥ / ٥٣٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٤١ / ٤٠٢ ، سنن ابي داود ٤ : ٧٠ / ٤١٤١ ، مسند أحمد ٢ : ٣٥٤.
٧ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٤٥ / ٤١٩ ، سنن البيهقي ١ : ٨٠ ، سنن الدارقطني ١ : ٨٠ / ٤.