وقال مالك ، والليث بن سعد : إنّ تعمد التفريق بطلت طهارته ، وإن كان لعذر جاز في قول مالك ما لم يجف العضو ، والعذر انقطاع الماء (١).
وقال الشافعي في الجديد : يجوز التفريق ، وبه قال سعيد بن المسيب ، والنخعي ، والحسن البصري ، وعطاء ، وطاووس ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، لأنّه تعالى لم يوجب الموالاة (٢).
أ ـ اختلف علماؤنا في تفسير الموالاة ، فقال المرتضى والشيخ : إنّها المتابعة ، فإذا فرغ من عضو انتقل عنه إلى ما بعده وجوباً (٣) ، ولهما قول آخر : اعتبار الجفاف ، فإذا غسل عضواً جاز أن يؤخر التالي له ما لم يجف (٤).
وعلى كلا القولين ، لو أخر حتى يجف السابق استأنف الوضوء ، ولو لم يجف لم يستأنف ، بل فعل محرماً على الأول خاصة ، والأقوى عندي الأول ، لقول الصادق عليهالسلام : أتبع وضوءك بعضه بعضا (٥).
__________________
١ ـ المدونة الكبرى ١ : ١٥ ، بداية المجتهد ١ : ١٧ ، تفسير القرطبي ٦ : ٩٨ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٨١ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٥٤ ، الشرح الصغير ١ : ٤٤ ، المجموع ١ : ٤٥٥ ، المغني ١ : ١٥٨ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٥٦ ، الشرح الكبير ١ : ١٥٠.
٢ ـ الاُم ١ : ٣١ ، المجموع ١ : ٤٥٢ و ٤٥٤ ، السراج الوهاج : ١٨ ، مختصر المزني : ٣ ، الوجيز ١ : ١٤ مغني المحتاج ١ : ٦١ ، فتح العزيز ١ : ٤٣٨ ـ ٤٣٩ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٥٥ ، الشرح الكبير ١ : ١٥٠ ، التفسير الكبير ١١ : ١٥٥ ، بداية المجتهد ١ : ١٧ ، تفسير القرطبي ٦ : ٩٨ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٨١ ، نيل الأوطار ١ : ٢١٨ ، المحلى ٢ : ٦٩.
٣ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٣ ، الخلاف ١ : ٩٣ مسألة ٤١ ، وحكى المحقق في المعتبر : ٤١ قول السيد المرتضى عن المصباح.
٤ ـ الناصريات : ٢٢١ ، مسألة ٣٣ ، الجمل والعقود : ١٥٩.
٥ ـ الكافي ٣ : ٣٤ / ٤.