وقال الشافعي ، وأحمد : قلّتان (١) ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : ( إذا كان الماء قلّتين لم يحمل خبثا ) (٢). ويضعف باحتمال اتساع الكر لأنّها من قلال الهجر (٣) ، وهى جرة كبيرة تشبه الحب. قال ابن دريد : تسمع خمس قرب (٤).
وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : كلّ ما يتيقن أو يظن وصول النجاسة إليه لم يجز استعماله ، وقدّره أصحابه ببلوغ الحركة (٥). ويضعف بعدم الضبط ، فلا يناط به ما يعم به البلوى.
فروع :
الأول : للكر قدران : ألف ومائتا رطل ، قال الشيخان : بالعراقي ، وهو مائة وثلاثون درهما (٦) وقال المرتضى : بالمدني ، وهو مائة وخمسة وتسعون (٧).ونشأ الخلاف باعتبار السائل وبلد السؤال.
وما يكون كلّ بعد من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار ونصفاً بشبر مستوي
__________________
١ ـ أحكام القرآن للجصاص ٣ : ٣٤١ ، التفسير الكبير ٢٤ : ٩٤ ، مغني المحتاج ١ : ٢١ ، تفسير القرطبي ١٣ : ٤٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤ ، المجموع ١ : ١١٢ ، المغني ١ : ٥٢ ، سنن الترمذي ١ : ٩٨ ـ ٩٩.
٢ ـ سنن الترمذي ١ : ٩٧ / ٦٧ ، سنن النسائي ١ : ١٧٥ ، سنن الدارقطني ١ : ١٦ / ٧.
٣ ـ هجر : قرية قرب المدينة المنورة وقيل غير ذلك تنسب اليها القلال. مجمع البحرين ٣ : ٥١٧ ، واُنظر معجم البلدان ٥ : ٣٩٣ ـ هجر ـ فيهما.
٤ ـ اُنظر المغني ١ : ٥٢.
٥ ـ أحكام القرآن للجصاص ٣ : ٣٤٠ ، شرح فتح القدير ١ : ٦٨ ، التفسير الكبير ٢٤ : ٩٤ ، اللباب ١ : ٢٠.
٦ ـ المقنعة : ٤ ، المبسوط للطوسي ١ : ٦.
٧ ـ الناصريات : ٢١٤ المسألة ٢.