ب ـ لو أخر لعذر أو لأنّقطاع ماءٍ جاز على القولين ، فإن جفّ السابق أعاد عليهما.
ج ـ هل يشترط في الموالاة عدم جفاف السابق ، أو جميع ما تقدم من الاعضاء؟ الأقوى الثاني ، لقول الصادق عليهالسلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة ، قال : « إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل » (١).
د ـ لو نذر الوضوء وجبت الموالاة ، فإن أخل بها ، فالأقرب صحة الوضوء ووجوب الكفارة.
وهي عشرة :
أ ـ السواك : وقد أجمع العلماء (٢) إلّا داود (٣) على استحبابه لقوله صلىاللهعليهوآله : ( لولا أن أشقّ على اُمتى لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة ) (٤) ، وللأصل ، ولقول الباقر عليهالسلام : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان
__________________
١ ـ التهذيب ١ : ٨٩ / ٢٣٥ ، الاستبصار ١ : ٧٤ / ٢٢٩.
٢ ـ الاُم ١ : ٢٣ ، المجموع ١ : ٢٧١ ، التفسير الكبير ١١ : ١٥٧ ، المغني ١ : ١٠٨ ، فتح العزيز ١ : ٣٦٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩ ، مغني المحتاج ١ : ٥٥ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٥٦ ، بُلغة السالك ١ : ٤٨ ، الشرح الصغير ١ : ٤٨ ، عمدة القارئ ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ١ : ١٣٠ ـ ١٣١ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٢ ، نيل الأوطار ١ : ١٢٥ ـ ١٢٦ ، المحلى ٢ : ٢١٨.
٣ ـ المجموع ١ : ٢٧١ ، المغني ١ : ١٠٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٣١ ، التفسير الكبير ١١ : ١٥٧ ، نيل الأوطار ١ : ١٢٦.
٤ ـ صحيح البخاري ٢ : ٥ ، صحيح مسلم ١ : ٢٢٠ / ٢٥٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٠٥ / ٢٨٧ ، سنن ابي داود ١ : ١٢ / ٤٧ ، سنن النسائي ١ : ١٢ ، سنن البيهقي ١ : ٣٧ ، الكافي ٣ : ٢٢ / ١.