وقال الشافعي : يكره بعد الزوال مطلقاًً (١) وقال مالك : إن كان السواك رطباً كره ، وإلّا فلا (٢) ، وقال أحمد : يكره في الفرض دون النفل (٣).
ب ـ وضع الإناء على اليمين إنّ كانت مما يغترف منها ، لأنّه أمكن.
ج ـ الاغتراف باليمين ، لأنّه عليهالسلام كان يحب التيامن في طهوره ، وتنعله وشأنه كله (٤) ، ولأنّ الباقر عليهالسلام لما وصف وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله ذكره (٥).
د ـ التسمية ، ذهب إليه أكثر العلماء (٦) ، لأنّه تعالى عقب القيام بالغسل ، وللأصل ، ولأنّه عليهالسلام قال : ( من توضأ فذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه ، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله تعالى عليه كان طهوراً لاعضاء وضوئه ) (٧) ومعناه الطهارة من الذنوب ، فإن رفع الحدث لا يتبعض ، فدل على أن التسمية موضع الفضيلة.
____________
١ ـ الاُم ٢ : ١٠١ ، المجموع ١ : ٢٧٥ ، مختصر المزني : ٥٩ ، فتح العزيز ١ : ٣٦٥ و ٦ : ٤٢١ ـ ٤٢٢ ، مغني المحتاج ١ : ٥٦ ، السراج الوهاج : ١٧ ، الوجيز ١ : ١٣ ، المغني ١ : ١١٠ ، نيل الأوطار ١ : ١٢٧ و ١٣١.
٢ ـ المدونة الكبرى ١ : ٢٠١ ، بُلغة السالك ١ : ٤٨.
٣ ـ فتح العزيز ٦ : ٤٢٣.
٤ ـ صحيح البخاري ١ : ٥٣ ، صحيح مسلم ١ : ٢٢٦ / ٢٦٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٤١ / ٤٠١ ، سنن النسائي ١ : ٢٠٥.
٥ ـ الكافي ٣ : ٢٦ / ٥ ، التهذيب ١ : ٥٦ / ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٨.
٦ ـ المجموع ١ : ٣٤٦ ، فتح العزيز ١ : ٣٧٣ ، مغني المحتاج ١ : ٥٧ ، كفاية الأخيار ١ : ١٤ ، التفسير الكبير ١١ : ١٥٧ ، الاُم ١ : ٣١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٥٥ ، اللباب ١ : ٩ ، بُلغة السالك ١ : ٤٧ ، الشرح الصغير ١ : ٤٧ ، المغني ١ : ١١٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٤١ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٦٩.
٧ ـ سنن الدارقطني ١ : ٧٤ / ١٣ ، سنن البيهقي ١ : ٤٤.