أ ـ يستحب الاتيان بكل واحد منهما ثلاثاً.
ب ـ ينبغي أن يتضمض ثلاث مرات بثلاث أكف ، ثم يستنشق كذلك ، ولو قصر الماء تمضمض ثلاثاً بكف ، واستنشق ثلاثاً بكف.
ج ـ ينبغي أن يكون الاستنشاق بعد إكمال المضمضة ، وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، والثاني : انه يتمضمض ثم يستنشق هكذا ثلاث مرات (١).
د ـ ينبغي المبالغة فيهما ، فيدير ماءً المضمضة في جميع فمه ثم يمجه ، ويجذب ماءً الاستنشاق إلى خياشيمه ، إلّا الصائم.
ز ـ تثنية الغسلات ، ذهب إليه أكثر علمائنا (٢) ، لأنّ أبا هريرة روى أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله توضأ مرتين مرتين (٣) ، ومن طريق الخاصة ، قول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن الوضوء : « أنّه مثنى » (٤) وليس المراد الوجوب بالإجماع.
ولقول الصادق عليهالسلام : « الغرفة الواحدة تجزي » (٥).
____________
١ ـ المجموع ١ : ٣٦١ ـ ٣٦٢ ، فتح العزيز ١ : ٣٩٧ ـ ٣٩٨ ، مغني المحتاج ١ : ٥٨ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٦٤.
٢ ـ منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٣ ، وسلار في المراسم : ٣٨ ، والمحقق في المعتبر : ٤١ ، وابو الصلاح في الكافي : ١٣٣ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥١.
٣ ـ سنن أبي داود ١ : ٣٤ / ١٣٦ ، سنن الترمذي ١ : ٦٢ / ٤٣ المستدرك للحاكم ١ : ١٥٠.
٤ ـ التهذيب ١ : ٨٠ / ٢٠٨ ، الاستبصار ١ : ٧٠ / ٢١٣.
٥ ـ الكافي ٣ : ٢٦ / ٥ ، التهذيب ١ : ٨١ / ٢١١ ، الاستبصار ١ : ٧١ / ٢١٦ ، وفيها عن الامام الباقر عليهالسلام.