أ ـ هذا البحث على تقدير الاستيعاب في الاُولى ، أما لو تخلّف شيء من غسل محل الفرض فإنه يجب غسله ثانياً ، ولو لم يعلم موضعه وجب إعادة غسل العضو ثانياً ، وهكذا لو لم يأت في الثانية على الجميع وجبت الثالثة فما زاد.
ب ـ لو استعمل الثلاثة بطل الوضوء ، لأنّ المسح حينئذ بغير ماءً الوضوء.
ج ـ لو خالف في الأعضاء ، فغسل بعضها مرّة والباقي أزيد جاز.
د ـ لو أعتقد وجوب المرتين أبدع ، وبطل وضوؤه ، لأنّ المسح بغير ماءً الوضوء ، لعدم مشروعيته على إشكال.
هـ ـ لو شك في العدد احتمل البناء على اليقين ، والأكثر ، لئلا تحصل ثالثة.
و ـ لا تكرار في المسح ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، وأحمد ، وأبو ثور ، والحسن ، ومجاهد (١) ، لأنّ علياً عليهالسلام وصف وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله : ومسح رأسه مرّة واحدة (٢) ، وكذا من طريق الخاصة عن الباقر (٣) والصادق (٤) عليهماالسلام حيث وصفاه.
__________________
١ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٧ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٧ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٢ ، اللباب ١ : ١٠ ، القوانين الفقهية : ٢٩ ، الشرح الصغير ١ : ٤٩ ، المغني ١ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٧١ ، المجموع ١ : ٤٣٢ ، فتح العزيز ١ : ٤٠٨ ، نيل الأوطار ١ : ١٩٨.
٢ ـ سنن الترمذي ١ : ٦٧ / ٤٨ ، سنن أبي داود ١ : ٢٧ و ٢٨ / ١١١ و ١١٢ ، سنن النسائي ١ : ٦٩ ، مسند أحمد ١ : ١٢٥.
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٤ و ٢٥ / ١ ـ ٥.
٤ ـ التهذيب ١ : ٨١ / ٢١٠.