وقال محمد : يجب المد ، وهو محكي عن أبي حنيفة (١).
والغسل بصاع ، والواجب أقل المسمى ، والخلاف للدليل ، كما تقدم.
والاستحباب لقول الباقر عليهالسلام : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال » (٢) ، يعني بالمدني.
ي ـ بدأة الرجل في غسل يديه بظاهر ذراعيه في الاُولى ، وبالباطن في الثانية ، والمرأة بالعكس فيهما بإجماع علمائنا ، لما رواه الشيخ عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : « فرض الله على النساء في الوضوء ان يبدأن بباطن أذرعهن ، وفي الرجال بظاهر الذراع » (٣) والمراد بالفرض هنا التقدير لا الوجوب.
تشتمل على مباحث :
أ ـ يكره التمندل ، وبه قال جابر (٤) ، وابن عباس كرهه في الوضوء دون الغُسل (٥) ، وللشيخ قول : إنّه لا بأس به (٦).
وللشافعي قولان كهذين (٧) ، لأنّ الحسين عليهالسلام كان يأخذ
__________________
١ ـ المغني ١ : ٢٥٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٥٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٥ ، فتح العزيز ٢ : ١٩١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٤٥.
٢ ـ التهذيب ١ : ١٣٦ / ٣٧٩ ، الاستبصار ١ : ١٢١ / ٤٠٩.
٣ ـ التهذيب ١ : ٧٦ / ١٩٣ ، الكافي ٣ : ٢٨ / ٦.
٤ ـ المجموع ١ : ٤٦٢ ، المغني ١ : ١٦٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٧٧.
٥ ـ المجموع ١ : ٤٦٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٧٧ ـ ١٧٨.
٦ ـ النهاية : ١٦ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٣.
٧ ـ المجموع ١ : ٤٦١ ، فتح العزيز ١ : ٤٤٦ ـ ٤٤٧ ، كفاية الأخيار ١ : ١٧ ، مغني المحتاج١ : ٦١.