الفصل الخامس : في أحكامه.
مسألة ٥٧ : يجوز أن يصلّي بوضوء واحد جميع الصلوات فرائضها وسننها ما لم يحدّث ، سواء كان الوضوء فرضاً أو نفلاً ، وسواء توضأ لفريضة أو نافلة ، قبل الوقت وبعده ، مع ارتفاع الحدث بلا خلاف ، أما مع بقاء الحدث كالمستحاضة ، فقولان سيأتي بحثهما.
وقال بعض الظاهرية : لا يجوز أن يجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد (١) ، نعم يستحب التجديد كما تقدم ، لقولهم عليهمالسلام : « الوضوء على الوضوء نور على نور ، ومن جدد وضوء لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار » (٢) وروي « أن تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا والله وبلى والله » (٣).
مسألة ٥٨ : قال الشيخ : من به سلس البول يجوز أن يصلّي بوضوء واحد صلوات كثيرة ، لعدم دليل وجوب التجديد ، وحمله على المستحاضة قياس لا نقول به ، ويجب أن يجعله في كيس ويحتاط لذلك (٤).
وقال الشافعي : لا يجمع بين فريضتين بوضوء ، ويجوز أن يجمع بين
__________________
١ ـ المجموع ١ : ٤٧٠ ، الميزان ١ : ١٢٠ ، رحمة الامة ١ : ٢٠ ، عمدة القارئ ٣ : ١١٢ و ١١٣ ، إرشاد الساري ١ : ٢٨٦.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦ / ٨٢ ، ثواب الأعمال ٣٣ / ٢.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٦ / ٨١ ، ثواب الأعمال : ٣٣ / ١.
٤ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٦٨.