فريضة ونوافل (١).
والوجه عندي أنّه لا يجوز أن يجمع بين صلاتين بوضوء واحد ـ وهو قول للشيخ (٢) أيضاً ـ لوجود الحدث ، فيبقى الأمر بالغسل عند القيام ثانياً فلا يخرج عن العهدة بدونه والتحفط ، لقول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن تقطير البول قال : « يجعل خريطة إذا صلّى » (٣).
أ ـ المبطون : وهو الذي به البطن ، وهو الذرب (٤) كصاحب السلس.
ب ـ لو كان لصاحب السلس ، أو البطن حال انقطاع في وقت الفريضة ، وجب الصبر إليه ، وإزالة النجاسة عن ثوبه وبدنه ، والوضوء بنيةرفع الحدث.
ج ـ لا فرق في الأحداث الثلاثة ، أعني البول والغائط والريح.
د ـ لو تلبس المبطون أو صاحب السلس أو الريح بالصلاة ثم فجأهالحدث ، فإن كان مستمرا فالوجه عندي الاستمرار لأنّها طهارة ضرورية كالمستحاضة ، وإن كان يمكنه التحفظ استأنف الطهارة والصلاة.
وقيل في المبطون : إن كان الحدث مستمراً يتطهر ويبني على صلاته لقول الباقر عليهالسلام : « صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي » (٥) ويحمل على ما بقي من الفرائض لا من الفريضة الواحدة.
هـ ـ يجب أن يوقع الصلاة عقيب الطهارة لئلّا يتخلل الحدث.
__________________
١ ـ المجموع ١ : ٤٧١.
٢ ـ الخلاف ١ : ٢٤٩ مسألة ٢٢١.
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٥١ / ١٠٣٧.
٤ ـ ذربت معدته : فسدت. الصحاح ١ : ١٢٧ « ذرب ».
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٥٠ / ١٠٣٦.