الفصل الأول : في غسل الجنابة.
ومطالبه ثلاثة :
الأول : في السبب وهو أمران : الإنزال والجماع.
أما الإنزال : فهو خروج المني ، وله ثلاث خواص : أن تكون رائحته كرائحة الكثر (١) ما دام رطبا ، وكرائحة بياض البيض إذا جفّ ، وأن يندفق بدفعات ، وأن يتلذذ بخروجه ، وتنكسر الشهوة عقيبه ، وأما الثخانة والبياض فلمنيّ الرجل ، ويشاركه فيها الوذي ، والرقة والصفرة في مني المرأة ، ويشاركه فيهما المذي لقوله عليهالسلام : ( الماء من الماء ) (٢).
وأما الجماع : فحدّه التقاء الختانين ، لقوله عليهالسلام : ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسل ) (٣).
مسألة ٦٤ : إنزال الماء الدافق كيف كان يقظة ونوماً ، بشهوة وغيرها ، بدفق أو لا يوجب الغُسل ، الرجل والمرأة في ذلك سواء ، ذهب إليه علماؤنا
__________________
١ ـ الكثر : جمار النخل ويقال طلعها. الصحاح ٢ : ٨٠٣ مادة « كثر ».
٢ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٦٩ / ٣٤٣ ، سنن النسائي ١ : ١١٥ ، مسند أحمد ٣ : ٢٩ ، سنن الدارمي١ : ١٩٤ ، سنن الترمذي ١ : ١٨٦ / ١١٢ ، سنن ابي داود ١ : ٥٦ / ٢١٧. سنن ابن ماجة ١ : ١٩٩ / ٦٠٧.
٣ ـ مسند أحمد ٦ : ٢٣٩ ، سنن البيهقي ١ : ١٦٣.