أجمع ، وبه قال الشافعي (١) للحديث (٢) ، ولأنّه منيّ آدمي خرج من محله من المخرج المعتاد فيجب الغُسل ، كالملتذ والنائم.
وقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : لا يجب الغُسل إلّا إذا خرج الماء على وجه الدفق والشهوة ، لأنّه بدونهما كالمذي (٣).
والفرق ظاهر ، فإن المذي لا يوجب الغُسل بحال.
أ ـ إذا اغتسل من الماء ثم خرج منيّ آخر منه ، فإن كان يعلم أنّه منيّ وجب عليه الغُسل ، سواء بال أو لا ـ وبه قال الشافعي (٤) ـ للنص (٥).
وقال أبو حنيفة : إنّ خرج قبل البول وجب أن يعيد الغُسل ، لأنّه بقية ما خرج بالدفق والشهوة ، وإن خرج بعده لم يجب ، لأنّه خرج بغير دفق ولا
__________________
١ ـ المجموع ٢ : ١٣٩ ، فتح العزيز ٢ : ١٢٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٣ ـ ٢٤ ، الوجيز ١ : ١٧ ، مختصرالمزني : ٥ ، الاُم ١ : ٣٧ ، المحلى ٢ : ٥ ـ ٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦٧ ، بداية المجتهد١ : ٤٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٦ ، شرح العناية ١ : ٥٣ ، المغني ١ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٠.
٢ ـ مسند أحمد ٣ : ٢٩ ، صحيح مسلم ١ : ٢٦٩ / ٣٤٣ ، سنن النسائي ١ : ١١٥ ، سنن الدارمي ١ : ١٩٤ ، سنن الترمذي ١ : ١٨٦ ، ذيل الحديث ١١٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٩٩ / ٦٠٧ ، سنن أبي داود ١ : ٥٦ / ٢١٧.
٣ ـ المجموع ٢ : ١٣٩ ، فتح العزيز ٢ : ١٢٥ ، الوجيز ١ : ١٧ ، المحلى ٢ : ٦ المبسوط للسرخسي ١ : ٦٧ ، بداية المجتهد ١ : ٤٧ ، الشرح الصغير ١ : ٦١ ، المغني ١ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٠ ، اللباب ١ : ١٦ ، شرح فتح القدير ١ : ٥٣.
٤ ـ الاُم ١ : ٣٧ ، المجموع ٢ : ١٣٩ ، فتح العزيز ٢ : ١٢٥ ، الوجيز ١ : ١٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٤ ، المحلى ٢ : ٧ ، المغني ١ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٤.
٥ ـ مسند أحمد ٣ : ٢٩ ، صحيح مسلم ١ : ٢٦٩ / ٣٤٣ ، سنن النسائي ١ : ١١٥ ، سنن