رسول الله صلىاللهعليهوآله أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد (١) ، وقال عليهالسلام : ( إذا قعد بين شعبها الأربع وألصق الختان بالختان فقد وجب الغُسل ) (٢) ، أراد شعبتي رجليها وشعبتي شفريها ، والإلصاق : المقاربة.
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام قال : « قال علي عليهالسلام : أتوجبون الجلد والرجم ، ولا توجبون صاعا من ماء؟! إذا التقى الختانان وجب الغُسل » (٣).
مسألة ٦٦ : ودبر المرأة كالقبل ، وقاله السيد المرتضى (٤) وجماعة من علمائنا (٥) ، والجمهور (٦) ، لقوله تعالى : ( أو لمستُم النساء ) (٧) ، ووجوب البدل يستلزم وجوب المبدل ، ولأنّه فرج ومحل الشهوة ، ولقول علي عليهالسلام : « أتوجبون الجلد والرجم ولا توجبون صاعاً من ماءً » (٨) ووجود العلة يستلزم المعلول.
وعن أحدهما عليهماالسلام : « إذا أدخله فقد وجب الغُسل والمهر والرجم » (٩) وادعى المرتضى الاجماع (١٠).
__________________
١ ـ سنن أبي داود ١ : ٥٥ / ٢١٤ ، ٢١٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٠ / ٦٠٩.
٢ ـ سنن أبي داود ١ : ٥٦ / ٢١٦ ، صحيح البخاري ١ : ٨٠ ، سنن النسائي ١ : ١١٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٠ / ٦١٠.
٣ ـ التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٤.
٤ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٤٨.
٥ ـ منهم ابن ادريس في السرائر : ١٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٥ ، والمحقق في المعتبر : ٤٨.
٦ ـ المجموع ٢ : ١٣٢ ، المغني ١ : ٢٣٧ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٧ ، الكفاية ١ : ٥٦ ، شرح العناية ١ : ٥٦ ، شرح فتح القدير ١ : ٥٦ ، الهداية للأنصاري : ٣٨.
٧ ـ المائدة : ٦.
٨ ـ التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٤.
٩ ـ التهذيب ١ : ١١٨ / ٣١٠ ، الاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٨.
١٠ ـ حكاه عنه المصنف ايضاً في المختلف ١ : ٣١.