فيمنعان من المساجد ، وقراءة العزائم ، ومس كتابة القرآن ، ويجب عليهما الغُسل بعد البلوغ ، وفي الاكتفاء بالغسل الأول عنه إشكال ، أقربه ذلك.
ولو أولج الصبي في البالغة ، أو البالغ في الصبية تعلق الحكم بالبالغ قطعاً ، وبالصبي على إشكال.
ط ـ لو أولج مقطوع الحشفة فأقوى الاحتمالات الوجوب لو غيب قدرها أو جميع الباقي ، وبهما قال الشافعي (١) ، والسقوط.
ي ـ لو لفّ خرقة على ذكره وأولج وجب الغُسل للعموم (٢) ، وهو أحد وجوه الشافعية ، والعدم ، والفرق بين اللينة والخشنة (٣).
يا ـ لو استدخلت ذكراً مقطوعاً فوجهان كالشافعية (٤) ، وكذا ذكر الميت والبهم.
ولو استدخلت ماءً الرجل فلا غسل ولا وضوء وإن خرج ، وعند الشافعية يجب الوضوء لو خرج (٥).
وفيه بحثان :
الأول : في واجباته : وهي أربعة :
الأول : النيّة ، وقد تقدمت وهي شرط ، ويستحب إيقاعها عند غسل
__________________
١ ـ المجموع ٢ : ١٣٣ ـ ١٣٤ ، فتح العزيز ٢ : ١١٦ ـ ١١٧.
٢ ـ أشار إلى عموم حديث : إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسل ، راجع مسند أحمد ٦ : ٢٣٩ ، سنن البيهقي ١ : ١٦٣.
٣ ـ المجموع ٢ : ١٣٤ ، فتح العزيز ٢ : ١١٨ ـ ١١٩ ، مغني المحتاج ١ : ٦٩.
٤ ـ المجموع ٢ : ١٣٣ ، مغني المحتاج ١ : ٧١.
٥ ـ المجموع ٢ : ١٥١.