السلام : من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار (١).
ولو لم يصل إلّا بالتخليل وجب ، ومن عليه خاتم ضيّق ، أو دملج ، أو سير وجب إيصال الماء إلى ما تحته ، إمّا بالتحريك أو النزع ، ولو كان يصل الماء استحب تحريكه والتخليل ، ويغسل ظاهر اذنيه وباطنهما ، ولا يدخل الماء فيما بطن من صماخه ، ولا يجب غسل باطن الفم والانف ، ولا غيرهما.
الرابع : الترتيب ، يبدأ برأسه ، ثم جانبه الأيمن ، ثم الأيسر ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، إلّا المرتمس وشبهه لأنّ عائشة قالت : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يخلّل شعره ، فإذا ظن أنّه أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ثم غسل سائر جسده (٢) ، وعن ميمونة ، وساقت الحديث ... حتى أفاض عليهالسلام على رأسه ثم غسل جسده (٣). فيجب اتّباعه.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام وقد سأله زرارة كيف يغتسل الجنب؟ إلى أن قال : « ثم صب على رأسه ثلاث أكف ، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين ، وعلى منكبه الأيسر مرتين » (٤) وتقديم الرأس يوجب تقديم الأيمن لعدم الفارق ، ولأن المأتي به بياناً إن كان غير مرتب وجب ، وليس كذلك بالإجماع فتعين الترتيب ، وقال الجمهور : لا يجب (٥) بالأصل.
____________
١ ـ التهذيب ١ : ١٣٥ / ٣٧٣.
٢ ـ صحيح البخاري ١ : ٧٦ ، سنن النسائي ١ : ٢٠٥ ، سنن البيهقي ١ : ١٧٥.
٣ ـ صحيح البخاري ١ : ٧٧ ، سنن الترمذي ١ : ١٧٤ / ١٠٣ ، سنن البيهقي ١ : ١٧٧ ، سنن النسائي ١ : ١٣٧.
٤ ـ الكافي ٣ : ٤٣ / ٣.
٥ ـ المجموع ٢ : ١٩٧ ، المغني ١ : ٢٥٢ ـ ٢٥٣ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤٩ ، الشرح الصغير ١ : ٦٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٧ ـ ١٨ و ٣٤.