الأول : يسقط الترتيب عن المرتمس دفعة واحدة ، لقول الصادق عليهالسلام : « إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك عن غسله » (١).
وقال بعض علمائنا : يرتّب حكماً (٢).
الثاني : قال المفيد : لا ينبغي أن يرتمس في الراكد ، فإنه إن كان قليلاً أفسده (٣). وليس بجيد لما بيّنا من بقاء الطهورية بعد الاستعمال.
الثالث : لو وقف تحت الغيث حتى بل جسده طهر مع الجريان وإن لم يرتّب ـ خلافاً لبعض علمائنا (٤) ـ لقول الكاظم عليهالسلام وقد سئل أيجزي الجنب أن يقوم في القطر حتى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ : « إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك » (٥) وكذا البحث في الميزاب وشبهه.
وهي :
الأول : الاستبراء بالبول للمنزل الذكر ، فإن تعذر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً ، ومنه إلى رأسه ثلاثاً ، وينتره ثلاثاً ، وعصر رأس
__________________
١ ـ الكافي ٣ : ٤٣ / ٥ ، التهذيب ١ ، ١٤٩ / ٤٢٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٥ / ٤٢٤.
٢ ـ وهو سلار كما في المراسم : ٤٢ ، وهذا اختيار الشيخ في الاستبصار ١ : ١٢٥ ذيل الحديث ٤٢٤ ، والمصنف في المختلف : ٣٢.
٣ ـ المقنعة : ٦.
٤ ـ منهم المحقق الحلّي في المعتبر : ٤٩.
٥ ـ التهذيب ١ : ١٤٩ / ٤٢٤ ، الاستبصار ١ : ١٢٥ / ٤٢٥ ، الفقيه ١ : ١٤ / ٢٧ ، قرب الاسناد : ٨٥.