الثاني : النوم إلّا أن يتوضأ ، ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال علي عليهاالسلام وعبد الله بن عمر وأحمد (١) ، لأنّ ابن عمر سأل النبيّ صلىاللهعليهوآله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال : ( نعم اذا توضأ ) (٢).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن الرجل ينبغي له أن ينام وهو جنب : « يكره ذلك حتى يتوضأ » (٣).
وقال ابن المسيب وأصحاب الرأي : ينام من غير وضوء (٤) ، لأنّ عائشة قالت : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يجنب ثم ينام ، ولا يمس ماءا حتى يقوم بعد ذلك ، فيغتسل (٥) ، ولأنّه حدث يوجب الغُسل ، فلا يستحب به الوضوء مع بقائه كالحيض.
وتحمل الرواية على الغُسل أو الجواز ، وحدث الحائض ملازم.
الثالث : الأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق ، ذهب إليه علماؤنا لقول الباقر عليهالسلام : « الجنب اذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض ، وغسل وجهه وأكل وشرب » (٦).
وقال أحمد : يغسل فرجه ويتوضأ ، وهو مروي عن علي عليهالسلام ، وعبد الله بن عمر (٧) لرواية عائشة أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ (٨) ، يعني وهو جنب ، وبه رواية عن الباقر عليه
____________
١ ـ المجموع ٢ : ١٥٨ ، المغني ١ : ٢٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٥٩ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٤٣.
٢ ـ صحيح البخاري ١ : ٨٠ ، صحيح مسلم : ٢٤٨ / ٣٠٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٩٣ / ٥٨٥.
٣ ـ الفقيه ١ : ٤٧ / ١٧٩.
٤ ـ المجموع ٢ : ١٥٨ ، المغني ١ : ٢٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٥٩ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٤٣.
٥ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٩٢ / ٥٨١ ، سنن الترمذي ١ : ٢٠٢ / ١١٨ ، سنن البيهقي ١ : ٢٠١.
٦ ـ الكافي ٣ : ٥٠ / ١ ، التهذيب ١ : ١٢٩ / ٣٥٤.
٧ ـ المغني ١ : ٢٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٥٩ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٤٣ ، الإنصاف ١ : ٢٦٠.
٨ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٤٨ / ٣٠٥ ، سنن أبي داود ١ : ٥٧ / ٢٢٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٩٤ / ٥٩١.