مسألة ٧٢ : قد بيّنا وجوب الاستيعاب ، فلو أهمل لمعة فإن كان مرتبا غسلها وغسل الجانب المتأخر عما هي فيه ليحصل الترتيب ، ولا يجب غسل الجانب الذي هي فيه ، وإن كان أسفل منها لاجزاء النكس هنا ، بخلاف الوضوء ، وإن كان مرتمسا احتمل ذلك لمساواته المرتب فيساويه في الحكم ، والاكتفاء بغسلها والإعادة ، وإذا جرى الماء تحت قدم الجنب أجزأه ، وإلا وجب غسله.
ولا تنقض المرأة شعرها مع وصول الماء إلى أصله ، لقول الصادق عليهاالسلام : « لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة » (١) ولو لم يصل إلا بالحل وجب ، وبه قال الشافعي (٢) ، وقال النخعي : يجب نقضه بكل حال (٣) ، وقال مالك : لا يجب نقضه بكل حال (٤).
ولو كان في رأسها حشو ، فإن كان رقيقاً كالدهن لا يمنع من وصول الماء اكتف بالصب ، وإلّا وجب إزالته.
مسألة ٧٣ : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء بإجماع أهل البيت عليهمالسلام سواء جامعه حدث أصغر أو أكبر ، وأطبق العلماء على عدم إيجاب الوضوء إلّا ما حكي عن داود وأبي ثور ، فإنهما أوجباهما معاً ، وهو وجه للشافعية (٥) لقوله تعالى : ( حتى تغتسلوا ) (٦) وقالت عائشة : كان
__________________
١ ـ الكافي ٣ : ٤٥ / ١٦ ، التهذيب ١ : ١٦٢ / ٤٦٦.
٢ ـ الاُم ١ : ٤٠ ، المجموع ٢ : ١٨٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٥ ، مغني المحتاج ١ : ٧٣ ، فتح العزيز ٢ : ١٦٧.
٣ ـ المجموع ٢ : ١٨٧ ، الشرح الكبير ١ : ٢٥١.
٤ ـ بُلغة السالك ١ : ٦٤ ، فتح العزيز ٢ : ١٦٨.
٥ ـ المجموع ٢ : ١٨٦ و ١٩٥ ، مغني المحتاج ١ : ٧٦ ، المغني ١ : ٢٥٠ ، الشرح الكبير ١ : ٢٥٧ ، عمدة القارئ ٣ : ١٩١ ، نيل الأوطار ١ : ٣٠٦ ـ ٣٠٧.
٦ ـ النساء : ٤٣.