« الغُسل يجزي عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغُسل » (١) ، وقول الصادق عليهالسلام : « الوضوء بعد الغُسل بدعة » (٢) ويحمل على غسل الجنابة.
وقال الشيخان : لا يكفي (٣) ، وهو الأقوى لعموم « فاغسلوا » (٤) ولقولالصادق عليهالسلام : « كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة » (٥) وقوله عليهالسلام : « كلّ غسل فيه وضوء إلّا الجنابة » (٦) ولأنّهما معلولا علتين اجتمعتا ، فيثبتان لعدم التنافي بينهما.
مسألة ٧٤ : إذا أحدث حدثاً أصغر في أثناء الغُسل قال الشيخ ، وابنا بابويه : يعيد الغُسل (٧) ـ وهو الأقوى عندي ـ لأنّ الاصغر يدخل في الاكبر وقد انتقض ما فعله من الاكبر ، فيجب الغُسل من رأس.
وقال المرتضى : يتمّ ويتوضأ (٨) ، لأنّ الاصغر يوجب الوضوء لا الغُسل ، ولا ينقضه ، فيسقط وجوب الإعادة ، ولا يسقط حكم الحدث بما بقي من الغسل.
وقال ابن البراج : يتمّ ولا شيء عليه (٩) ، لأنّه قبل إكمال الغُسل جنب ، والأصغر يدخل تحت الأكبر.
وقال الشافعي : لو غسل الجنب جميع بدنه إلّا رجليه ، ثم أحدث لم
__________________
١ ـ التهذيب ١ : ١٣٩ /٣٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٢٧ ، وذيله في الكافي ٣ : ٤٥ ذيل الحديث ١٣.
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٥ / ١٢ ، التهذيب ١ : ١٤٠ / ٣٩٥.
٣ ـ المقنعة : ٦ ، المبسوط للطوسي ١ : ٣٠.
٤ ـ المائدة : ٦.
٥ ـ الكافي ٣ : ٤٥ / ١٣ ، التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٩١ ، الاستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٢٨.
٦ ـ التهذيب ١ : ١٤٣ / ٤٠٣ و ٣٠٣ / ٨٨١.
٧ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٩ ـ ٣٠ ، الفقيه ١ : ٤٩.
٨ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٥٢.
٩ ـ حكاه أيضاً المحقق في المعتبر : ٥٢.