يفسدان ، وبه قال أحمد (١) ، والثالث : يفسد التيمم دون الوضوء (٢).
الثالث : لو أسلم ولم يكن مجنباً لم يجب عليه الغُسل ، بل يستحب ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ للأصل ، ولأن العدد الكثير أسلم على عهدرسول الله صلىاللهعليهوآله ولم يأمرهم بالغسل ، ولأن الإسلام عبادة ليس من شرطها الغُسل ، فلم يجب كالجمعة.
وقال أحمد ، وأبو ثور ، وابن المنذر : يجب (٤) ، لأنّ قيس بن عاصم ، وثمامة بن اثال أسلما فأمرهما النبيّ صلىاللهعليهوآله بالاغتسال (٥). ويحمل على الاستحباب.
مسألة ٧٦ : لا يفسد الماء لو أدخل الجنب أو الحائض أيديهما في الإناء مع عدم النجاسة ـ وبه قال الشافعي (٦) ـ لأنّ بدنهما طاهر ، وروى أبو هريرة قال : لقيني رسول الله صلىاللهعليهوآله وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد ، ثم انسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ، ثم جئت وهو قاعد ، فقال : ( أين كنت يا أبا هريرة؟ ) فقلت له : [ يا رسول الله لقيتني وأنا جنب ، فكرهت أن اجالسك حتى اغتسل ] (٧) فقال : ( سبحان الله إنّ المؤمن ليس
__________________
١ ـ المغني ١ : ٢٠٠ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٥.
٢ ـ المجموع ٢ : ٥ ، المغني ١ : ٢٠٠ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٥ ـ ٢٢٦.
٣ ـ الاُم ١ : ٣٨ ، المجموع ٢ : ١٥٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٧ ، المغني ١ : ٢٣٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٧.
٤ ـ المغني ١ : ٢٣٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٧ ، المجموع ٢ : ١٥٣ ، سبل السلام ١ : ١٤٠ ، نيل الاوطار ١ : ٢٨١.
٥ ـ صحيح البخاري ١ : ١٢٥ ، سنن النسائي ١ : ١٠٩ ، مسند أحمد ٥ : ٦١.
٦ ـ حلية العلماء ١ : ١٧٨.
٧ ـ الزيادة من المصدر.