وقال أبو حنيفة أنّه ينجس ، ولو كان بحراً لا ينجس جميعه ، بل القدر الذي يتعدى إليه لون النجاسة (١).
مسألة ٦ : الأقوى أن ماءً البئر إنّما ينجس بالتغير بالنجاسة ، لقول الرضا عليهالسلام : « ماءً البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن ينتن » (٢).
والاشهر عند علمائنا التنجيس (٣) ، لقول الكاظم عليهالسلام : « يجزيك أن تنزح منها دلاءا فإن ذلك يطهرها » (٤).
وقسموا النجاسة أقساماً :
الأول : ما يوجب نزح الجميع ، وهو موت البعير ، وانصباب الخمر ، لقول الصادق عليهالسلام : « فإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلتنزح » (٥) وأفتى الصدوق بعشرين دلوا في قطرة الخمر ، والجميع في الثور (٦).
وألحق الشيخ المني ، والفقاع ، ودم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، وغير المقدّر (٧) ، وألحق أبو الصلاح بول وروث مالا يؤكل لحمه (٨) ، وابن البراج عرق الابل الجلالة والجنب من الحرام (٩).
__________________
١ ـ تفسير القرطبي ١٣ : ٤٢ ، اللباب ١ : ٢٠ ، أحكام القرآن للجصاص ٣ : ٣٤٠.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤٠٩ / ١٢٨٧ ، الاستبصار ١ : ٣٣ / ٨٧.
٣ ـ المعتبر : ١٢ ، المقنعة : ٩ ، المهذب لابن البراج ١ : ٢١ ، المبسوط للطوسي ١ : ١١.
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٣٧ / ٦٨٦ ، الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠١.
٥ ـ الكافي ٣ : ٦ / ٧ ، التهذيب ١ : ٢٤٠ / ٦٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤ / ٩٢.
٦ ـ المقنع : ١١ ، الهداية : ١٤ ، الفقيه ١ : ١٢ ـ ١٣.
٧ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١١ ـ ١٢.
٨ ـ الكافي في الفقه ١ : ١٣٠.
٩ ـ المهذب ١ : ٢١.