لعذرة ، وإن خرجت منغمسة فهو حيض ، لقول الباقر عليهالسلام والكاظم عليهالسلام : « فإن خرجت مطوقة فهو من العذرة ، وإن خرجت منتقعة بالدم فهو من الطمث »(١).
وان اشتبه بدم القرح أدخلت إصبعها ، فإن كان خارجاً من الأيمن فهو دم قرح ، وإن كان من الأيسر فهو حيض ، وهو الاشهر ، ورواه الشيخ في التهذيب عن الصادق عليهالسلام (٢) ، وأما ابن يعقوب فإنه روى عن الصادق عليهالسلام العكس (٣) ، وبه قال ابن الجنيد (٤).
مسألة ٧٩ : لا حيض مع سن الصغر ، وهي من لم تكمل تسع سنين ، فلو رأت قبلها وإن كان بشيء يسير ما هو بصفة الحيض لم يكن حيضاً ، وهذا تحديد تحقيق لا تقريب ، وللشافعي قولان (٥).
وله ثلاثة أقوال في أول وقت إمكانه : أول التاسعة ، وبعد ستة أشهر منها ، وأول العاشرة (٦).
ولا حيض أيضاً مع اليأس ، وهو بلوغ خمسين سنة في غير القرشية والنبطية ، وبلوغ ستين فيهما ، لقول الصادق عليهالسلام : « إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم ترَ حمرة ، إلّا أن تكون امرأة من قريش » (٧) ورويت روايتان مطلقتان : إحداهما بخمسين (٨) ، والاُخرى بستين (٩) ، وهما محمولتان على
__________________
١ ـ الكافي ٣ : ٩٤ / ٢ و ١ ، التهذيب ١ : ١٥٢ / ٤٣٢ و ٣٨٥ / ١١٨٤ ، المحاسن : ٣٠٧ / ٢١ و ٣٠٨ / ٢٢.
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٨٥ / ١١٨٥.
٣ ـ الكافي ٣ : ٩٤ / ٣.
٤ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٥٢.
٥ ـ المجموع ٢ : ٣٧٣.
٦ ـ الوجيز ١ : ٢٥ ، المجموع ٢ : ٣٧٣ ، فتح العزيز ٢ : ٤١٠.
٧ ـ الكافي ٣ : ١٠٧ / ٣ ، الفقيه ١ : ٥١ / ١٩٨ ، التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٦.
٨ ـ الكافي ٣ : ١٠٧ / ٤ ، التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٧.
٩ ـ الكافي ٣ : ١٠٧ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٤٦٩ / ١٨٨١.