المنذر (١).
وقال داود : ليس بحيض (٢) لأنّ اُم عطية ـ وكانت بايعت رسول الله صلي الله عليه وآله ـ قالت : كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغُسل شيئاً (٣).
مسألة ٨١ : والأقوى إمكان اجتماع الحيض والحبل ـ وبه قال مالك ، والشافعي ، والليث ، والزهري ، وقتادة ، وإسحاق (٤) ـ لأنّ عائشة قالت : إذا رأت الدم لا تصلّي (٥) والظاهر إنّه توفيق.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ : « نعم ، إنّ الحبلى ربما قذفت بالدم (٦) وكذا عن الكاظم عليهالسلام » (٧).
وقال شيء خنا المفيد وابن الجنيد : لا يمكن (٨) ، وبه قال جمهور التابعين ، كسعيد بن المسيب ، وعطاء ، والحسن ، وجابر بن زيد ، وعكرمة ، ومحمد بن المنكدر ، والشعبي ، ومكحول ، وحماد ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وابن المنذر ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وأحمد (٩) لأنّ
__________________
١ : ٣٨٣ ، الشرح الكبير ١ : ٣٨٣ ، المحلى ٢ : ١٦٩ ، حلية العلماء ١ : ٢٢٠.
١ ـ المجموع ٢ : ٣٩٦ ، المغني ١ : ٣٨٣ ، الشرح الكبير ١ : ٣٨٣ ، المحلى ٢ : ١٦٩ ، حلية العلماء ١ : ٢٢٠.
٢ ـ بداية المجتهد ١ : ٥٣ ، حلية العلماء ١ : ٢٢١.
٣ ـ صحيح البخاري ١ : ٨٩ ، سنن أبي داود ١ : ٨٣ / ٣٠٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢١٢ / ٦٤٧ ، سنن الدارمي ١ : ٢١٥ ، سنن النسائي ١ : ١٨٦ و ١٨٧.
٤ ـ المجموع ٢ : ٣٨٦ ، بداية المجتهد ١ : ٥٣ ، بُلغة السالك ١ : ٧٨ ، المغني ١ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٣ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٠.
٥ ـ المغني ١ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٣.
٦ ـ الكافي ٣ : ٩٧ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٨٦ / ١١٨٧ ، الاستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧٤.
٧ ـ الكافي ٣ : ٩٧ / ٤ ، التهذيب ١ : ٣٨٦ / ١١٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٧٦.
٨ ـ أحكام النساء : ١١ ، وحكى قول ابن الجنيد المحقق في المعتبر : ٥٣.
٩ ـ المجموع ٢ : ٣٨٦ ، المغني ١ : ٤٠٥ ، بداية المجتهد ١ : ٥٣ ، بُلغة السالك ١ : ٧٨ ، شرح العناية ١ : ١٤٣ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٠ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٣.