وقال الشافعي : خمسة عشر يوماً ، وبه قال مالك ، وأبو ثور ، وداود ، ورواه الجمهور عن علي عليهالسلام ، وعطاء بن أبي رباح ، وأحمد فيإحدى الروايتين لدلالة الوجود عليه (١) ، وهو ممنوع.
وفي رواية عن أحمد : سبعة عشر يوماً (٢) ، وقال سعيد بن جبير : ثلاثة عشر يوماً (٣).
الأول : اختلف علماؤنا في الثلاثة ، فالأكثر اشترط التوالي فيها (٤) ، وقيل : يكفي كونها في جملة العشرة (٥) ، والرواية به مقطوعة (٦) ، وبها أفتى في النهاية (٧) ، والمعتمد الأول احتياطاًً للعبادة.
الثاني : ما تراه بين الثلاثة والعشرة مما يمكن أن يكون حيضاً حيض ، بأي لون كان ما لم يعلم غيره.
الثالث : أقل الطُهر بين الحيضتين عشرة أيام ، ذهب إليه علماؤنا أجمع لقوله عليهالسلام عن النساء : ( إنهنَّ ناقصات عقل ودين ) فقيل : يا رسول الله
__________________
١ ـ الاُم ١ : ٦٧ ، المجموع ٢ : ٣٧٦ و ٣٨٠ ، مختصر المزني : ١١ ، كفاية الأخيار ١ : ٤٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٠٩ ، فتح العزيز ٢ : ٤١٢ ، المدونة الكبرى ١ : ٤٩ ، بداية المجتهد ١ : ٥٠ ، المحلى ٢ : ١٩٨ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٤ ، مسائل أحمد : ٢٢.
٢ ـ المغني ١ : ٣٥٢ و ٣٥٣ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٤ ـ ٣٥٥.
٣ ـ المغني ١ : ٣٥٣ ، شرح فتح القدير ١ : ١٤٣ ، المحلى ٢ : ١٩٨.
٤ ـ منهم ابنا بابويه في الفقيه ١ : ٥٠ ، والسيد المرتضى كما حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٥٣ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٤٢ ، والجمل : ١٦٣ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٦ ، وابن إدريس في السرائر : ٢٨ ، والمحقق في شرائع الإسلام ١ : ٢٩.
٥ ـ قال به القاضي ابن البراج في المهذب ١ : ٣٤.
٦ ـ الكافي ٣ : ٧٦ / ٥ ، التهذيب : ١٥٧ / ٤٥٢.
٧ ـ النهاية : ٢٦.