والنخعي ، والزهري ، وقتادة (١) ، ولم يفرقوا بين العزائم وغيرها ، وسوغ لها القراءة مطلقاًً سعيد بن المسيب ، وداود ، وابن المنذر ، ومالك (٢) ، وقد تقدم (٣).
أ ـ لا يكره لها شيء من الأذكار ، لقول الباقر عليهالسلام : « ويذكران الله على كلّ حال » (٤).
ب ـ يكره لها قراءة المنسوخ حكمه خاصة دون المنسوخ تلاوته ، وكذايحرم المس.
ج ـ لو نذرت قراءة العزائم في وقت ، فاتفق حيضها فيه لم يجز لها قراءتها ، وفي وجوب القضاء إشكال ، ينشأ من أنها عبادة موقتة ، فلا تجب في غيره كقضاء الصلاة ، ومن استلزام نذر المعين المطلق.
الثالث : الصوم ، فلا يصح منها فرضا ولا نفلا ، فهو مانع من صحته دون وجوبه ، والتحقيق المنع منه ، والقضاء تابع لثبوت سببه دونه.
وفي الصلاة تمنع منهما بلا خلاف بين العلماء ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : ( أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلّي ) (٥).
____________
١ ـ المغني ١ : ١٦٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤٠.
٢ ـ المجموع ٢ : ١٥٨ و ٣٥٧ ، المغني ١ : ١٦٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤٠ ، فتح العزيز ٢ : ١٤٣ ، بداية المجتهد ١ : ٤٩ ، الشرح الصغير ١ : ٦٧ و ٨١.
٣ ـ تقدم في المسألة : ٦٨.
٤ ـ التهذيب ١ : ١٢٩ / ٣٥٢ ، الاستبصار ١ : ١١٥ / ٣٨٤ ، علل الشرائع : ٢٨٨ باب ٢١٠.
٥ ـ صحيح البخاري ١ : ٨٣ ، سنن البيهقي ١ : ٣٠٨.