لقوله تعالى : ( فإذا تطهَّرن فأتوهُنَّ مِنْ حيثُ أمركُم الله ) (١). ولا دلالة فيه إلا من حيث المفهوم.
وقال داود : إذا غسلت فرجها حلّ وطؤها ، فإن وطأها لم يكن عليه شيء (٢).
وقال قتادة والأوزاعي : عليه نصف دينار (٣). وليس بجيد لأنّ الكفارة تتعلق بالوطئ للحائض.
ج ـ لو وطأها قبلا جاهلا بالحيض ، أو الحكم لم يكن عليه شيء ، وكذا إن كان ناسياً ، وهو أحد وجهي أحمد ، وفي الآخر : يجب على الجاهل والناسي للعموم (٤) ، ويبطل بقوله عليهالسلام : ( عفي لأمتي عن الخطأوالنسيان ) (٥).
وإن كان عالماً بهما فقولان ، أكثر علمائنا على وجوب الكفارة (٦) ، وبه قال الحسن البصري ، وعطاء الخراساني ، وأحمد ، والشافعي في القديم (٧) ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : ( من أتى امرأة حائضاً فليتصدق
____________
الكبير ١ : ٣٤٩ ، المحلى ٢ : ١٧٣ ، تفسير القرطبي ٣ : ٨٨ ، تفسير الكبير ٦ : ٧٣ ، شرح النووي لصحيح مسلم ٢ : ٣٣٦.
١ ـ البقرة : ٢٢٢.
٢ ـ المجموع ٢ : ٣٧٠ ، حلية العلماء ١ : ٢١٦.
٣ ـ المغني ١ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥١.
٤ ـ المغني ١ : ٣٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥١.
٥ ـ سنن ابن ماجة ١ : ٦٥٩ / ٢٠٤٣ و ٢٠٤٥ نحوه.
٦ ـ منهم المفيد في المقنعة : ٧ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٢٢٥. مسألة ١٩٤ ، وابن إدريس في السرائر : ٨.
٧ ـ المجموع ٢ : ٣٥٩ ، فتح العزيز ٢ : ٤٢٢ ، كفاية الأخيار ١ : ٤٩ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٠ ، شرح النووي لصحيح مسلم ٢ : ٣٣٤ ، تفسير القرطبي ٣ : ٨٧.