بدينار ، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار ) (١).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « يتصدق إذا كان في أوّله بدينار ، وفي أوسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار » (٢).
وقال الشيخ في النهاية بالاستحباب (٣) ، وبه قال الشافعي في الجديد ، ومالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي (٤) ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : ( من أتى كاهنا فصدقه بما يقوله ، أو أتى امرأة في دبرها ، أو حائضاً ، فقد بريء مما جاء به محمد ) (٥) ، ولم يذكر الكفارة.
ومن طريق الخاصة رواية عيص قال : سألت أبا عبد الله الصادق عليهالسلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال : « لا يلتمس فعل ذلك ، قد نهى الله عنه » قلت : إنّ فعل فعليه كفارة؟ قال : « لا أعلم فيه شيئاً يستغفر الله » (٦) وللأصل ، وهو الأقوى عندي.
د ـ المشهور عندنا في قدر الكفارة ما روي عن الصادق عليهالسلام : « دينار في أوّله ، ونصفه في أوسطه ، وربعه في آخره » (٧).
____________
١ ـ سنن الترمذي ١ : ٢٤٥ / ١٣٧ ، كنز العمال ١٦ : ٣٥٢ / ٤٤٨٨٤ نقلاً عن الطبراني ، سنن البيهقي ١ : ٣١٤ نحوه.
٢ ـ التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧١ ، الاستبصار : ١٣٤ / ٤٥٩.
٣ ـ النهاية : ٢٦.
٤ ـ المجموع ٢ : ٣٥٩ ، فتح العزيز ٢ : ٤٢٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٤٩ ، مغني المحتاج ١ : ١١٠ ، المنتقى للباجي ١ : ١١٧ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٦٦. المغني ١ : ٣٨٥ ، شرح النووي لصحيح مسلم ٢ : ٣٣٤.
٥ ـ سنن الترمذي ١ : ٢٤٢ / ١٣٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٩ / ٦٣٩ ، سنن الدارمي ١ : ٢٥٩ مسندأحمد ٢ : ٤٠٨ و ٤٧٦.
٦ ـ التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧٢ ، الاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٦٠.
٧ ـ التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧١ ، الاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٥٩.