وقال الصدوق : يتصدق على مسكين بقدر شبعه (١) ، وقال الشافعي : في إقبال الدم دينار ، وفي إدباره نصفه (٢) وقال أحمد : هو مخير بين الدينار ونصفه (٣) ، وقال الحسن البصري ، وعطاء الخراساني : يجب فيه كفارة الفطر في رمضان (٤).
أ ـ لو غلبته الشهوة بعد الانقطاع قبل الغُسل أمرها بغسل فرجها ثم وطأها ، لقول الباقر عليهالسلام : « إنّ أصابه شبق فليأمرها بغسل فرجها ثم يمسها إنّ شاء » (٥).
ب ـ لو وطأ الحائض مستحلاً كفر ، ومحرماً يفسق ويعزر.
ج ـ إذا أخبرته بالحيض ، فإن كانت ثقة وجب عليه الامتناع لقوله تعالى : ( ولا يحل لهن أنْ يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) (٦) ومنع الكتمان يقتضي وجوب القبول منهن.
وإن كان يتهمها بقصد منع حقه ، لم يجب الامتناع ما لم يتحقق.
د ـ لو كرر الوطء ، فأقوى الاقوال تعدد الكفارة وجوباً أو استحباباً ، على الخلاف إن اختلف الزمان ، أو كفر عن الأول ، وإلّا فلا عملاً بالأصل.
__________________
١ ـ المقنع : ١٦.
٢ ـ المجموع ٢ : ٣٥٩ ، فتح العزيز ٢ : ٤٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٤٩.
٣ ـ المغني ١ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥١ ، المجموع ٢ : ٣٦١ ، فتح العزيز ٢ : ٤٢٤ ، مسائل أحمد : ٢٦ ، بداية المجتهد ١ : ٥٩ ، المحلى ٢ : ١٨٧ ، تفسير القرطبي ٣ : ٨٧ ، تفسير البحرالمحيط ٢ : ١٦٨.
٤ ـ المجموع ٢ : ٣٦١ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٦٦ ، المحلى ٢ : ١٨٧ ، سبل السلام ١ : ١٧١ ، شرح النووي لصحيح مسلم ٢ : ٣٣٤.
٥ ـ الكافي ٥ : ٥٣٩ / ١ ، التهذيب ١ : ١٦٦ / ٤٧٧ ، الاستبصار ١ : ١٣٥ / ٤٦٣.
٦ ـ البقرة : ٢٢٨.