وقال أبو يوسف : بدن الحائض والجنب نجس (١).
الثامن : يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاه بالإجماع ، وقالت عائشة : كنا نحيض على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (٢).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام في الحائض : « ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان » (٣) ولأن الصلاة متكررة فيلزم الحرج بقضائها دون الصوم.
التاسع : يحرم عليها سجود التلاوة لو سمعت العزائم عندالشيخ (٤) ـ وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر الجمهور (٥) ـ لقوله عليهالسلام : ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) (٦) فيدخل في عمومه السجود ، ولأنّه سجود فيشترط فيه الطهارة كسجود السهو.
وسجود الصلاة ليس كسجود التلاوة ، سلّمنا ، لكن لا يلزم من الوجوب في الصلاة الوجوب في أجزائها ، والفرق بينه وبين سجود السهو كون المأتي جزءاً من الصلاة إنّ سلّمنا الحكم فيه.
____________
سنن النسائي ١ : ١٤٦ و ١٩٢ ، سنن الترمذي ١ : ٢٤١ ـ ٢٤٢ / ١٣٤ ، سنن الدارمي ١ : ٢٤٨ ، مسند أحمد ٢ : ٧٠ ، سنن البيهقي ـ ١ : ١٨٩ ، معرفة السنن والآثار ١ : ٤٤١.
١ ـ شرح العناية ١ : ٩٤ ـ ٩٥ ، المجموع ٢ : ١٥١ ، المغني ١ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٦٢.
٢ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٦٥ / ٦٩ ، سنن ابي داود : ٦٨ / ٢٦٢ و ٦٩ / ٢٦٣ ، سنن الترمذي ١ : ٢٣٤ / ١٣٠.
٣ ـ الكافي ٣ : ١٠٤ / ٣ ، التهذيب ١ : ١٦٠ / ٤٥٩.
٤ ـ النهاية : ٢٥.
٥ ـ المجموع ٢ : ٣٦٧ ، مغني المحتاج ١ : ٢١٧ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٣٢ ، شرح فتح القدير ١ : ٤٦٨ ، المغني ١ : ٦٨٥ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٣.
٦ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٠٤ / ٢٢٤ ، سنن النسائي ١ : ٨٧ ـ ٨٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٠٠ / ٢٧١ ـ٢٧٤ ، سنن الدارمي ١ : ١٧٥ ، مسند أحمد ٢ : ٢٠ و ٥١ و ٧٣.